الطعن رقم 40 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 57
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 46 قضائية
( أ ) لا داعى لتفنيد أسباب الحكم المستأنف.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) سلطة محكمة الموضوع فى استقاء الأدلة.
(جـ) إبداء مجرد شعور شخصى من القاضى لا يكون سببا للردّ.
(المادة 309 مرافعات)
1 – ما دام الحكم الاستئنافى مشتملا على أسباب فليس من الضرورى أن يرد به تفنيد أسباب
الحكم المستأنف سببا سببا. لأن المحكمة ليست مقيدة بالردّ إلا على طلبات الدفاع والدفوع
الفرعية.
2 – لا شىء يمنع المحكمة قانونا أن تستند فى حكمها الى أدلة سلبية أو استنتاجية فوق
ما يوجد لديها من الأدلة الإيجابية.
3 – لا يوجد مانع قانونى يمنع قاضى التحقيق فى المواد المدنية – اذا سأل أحد الخصوم
أو الشهود فيها – من نظر قضية جنائية يتهم فيها هذا الشخص المسئول وتكون مرتبطة كثيرا
أو قليلا بالقضية المدنية. ولو كان القاضى أثناء نظر القضية المدنية – المستقلة عن
القضية الجنائية رغما من ارتباط موضوعهما – قد أبدى شعورا شخصيا لا يبلغ درجة الرأى
الصريح فان هذا وحده لا يعتبر سببا للرّدّ.
