الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 56

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 46 قضائية

( أ ) أدلة الدفاع. الرد عليها جميعها. لا إلزام.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) سرقة. وقوعها من شخصين لم يعرف إلا أحدهما. جواز تطبيق المادة 274/ 5 عقوبات.
1 – لا يشترط فى الحكم أن يناقش كل الأدلة التى يتمسك بها الدفاع وجميع أقوال شهود النفى. إذ ذلك لا يعتبر من قبيل الطلبات التى تلزم محكمة الاستئناف بالرد عليها عند الفصل فى النزاع. ولا يجب على المحكمة سوى إبداء أسباب للحكم الذى تصدره فى الدعوى بحسب الطريقة التى تختارها.
2 – لا يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع الحكم على شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة السرقة. بل يكفى مجرّد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف إلا أحدهم. وعلى ذلك فبراءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت فى الحكم مساعدة آخرين له فى ارتكاب السرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات