الطعن رقم 10 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 55
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 10 سنة 46 ق – برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة
مواد مخدّرة. استيرادها. معناه.
(قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 والمادتان 229 و231 تحقيق).
استيراد المواد المخدّرة ليس معنى خاضعا لاشتراطات قانونية، بل هو فعل مادى يتضمن إدخال
تلك المواد فى القطر المصرى بأى كيفية كانت، فتقديره راجع لسلطة قاضى الموضوع المطلقة.
