القضيه رقم 1160 سنة 45 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 48
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضيه رقم 1160 سنة 45 قضائية
قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه. الطعن فيه من حق النائب العام وحده.
لا يقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته.
(القانون نمرة 4 سنة 1905 المادة 13 منه)
للنائب العمومى وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض فى قرار قاضى الاحالة
بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فالتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن فى مثل هذا القرار
من غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا [(1)].
ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا
من الرئيس. لأن القانون نمره 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق
بنص صريح. إذ فى ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع فى رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن
الاعتيادية الواردة فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فإن الحق فيها
مخوّل للنيابة العامة.
[(1)] يراجع فى هذا المعنى نقض 24 مايو سنة 1913 (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة رقم 129).
