الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 46 ق – جلسة 22 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 43

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 13 سنة 46 ق

( أ ) إيقاف التنفيذ. شروطه.
(المواد 52 ع و149 تحقيق و103 مرافعات)
(ب) حكم بايقاف تنفيذ. نقضه. سبب النقض. سلطة محكمة النقض. مراعاة مصلحة المتهم.
(المادتان 229 و232 تحقيق)
1 – المادة 52 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الثانية من مرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 تشترط لإيقاف التنفيذ فى عقوبة الحبس ألا يكون سبق الحكم على المدان بعقوبة من نوع خاص. كما تشترط أيضا تسبيب إيقاف التنفيذ المقضى به والذى هو اختيارى دائما للمحكمة.
2 – اذا تعين نقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها من ناحية خطئه فى تطبيق القانون لوجود سابقة حبس عن جنحة للمحكوم عليه ومن ناحية عدم تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ كان لمحكمة النقض – بحسب ما تراه من الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان الجوهرى – أن تصحح التطبيق الخاطئ بنفسها أو تحيل الدعوى من جديد بعد نقض الحكم المشتمل على هذا البطلان الجوهرى. ولكنها تفضل من هذين الحلين ما هو أقرب لمصلحة المتهم الذى تتيح له إحالة الدعوى من جديد على قاضى الموضوع فرصة إمكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلا من إيقاف التنفيذ الذى ضاع عليه وكان بغير مبرر قانونى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات