الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9 سنة 46 ق – جلسة 22 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 43

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 9 سنة 46 قضائية

عدم كفاية الأسباب.
(المادتان 149 تحقيق جنايات و103 مرافعات)
تسبيب الحكم تسبيبا ظاهريا بالاكتفاء فى إثبات التهمة بالارتكان – بصفة مبهمة وبدون أى بيان تفصيلى – على التحقيقات أو أقوال الشهود أو على ورقة معينة من أوراق الدعوى بدون بيان وجه إمكان الاحتجاج بها يشبه خلوّ الحكم من الأسباب تماما ويجعل الحكم باطلا [(1)].


[(1)] أنظر مع ذلك حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22 نوفمبر سنة 1928 فى القضية رقم 19 سنة 46 قضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات