الطعن رقم 3 سنة 46 ق – جلسة 22 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 42
جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 3 سنة 46 قضائية
شهادة الأصم الأبكم. عدم استحلافه. لا بطلان.
(المواد 145 ت ج و200 و201 مرافعات)
استحلاف الشاهد فى الحالة التى يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة
المتهم. ولكن هذه الضمانة لا تطلب إلا حيث يمكن تحقيقها. لأن مناط التكليف هو قدرة
المكلف على الأداء. فاذا كان الشاهد أصم أبكم جازت شهادته ولو عجزت المحكمة عن استحلافه
وعجز الشاهد عن الحلف واكتفت المحكمة بما استخلصته منه بطريق الإشارة عجزا منها عن
إمكان الاسترسال فى مناقشته لما به من صمم وبكم.
