الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1766 سنة 45 ق – جلسة 15 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 21

جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1766 سنة 45 قضائية

تعدّد المتهمين وتعدّد الإصابات. نقص فى بيان الوقائع.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
إذا تعدّد المتهمون وتعدّدت إصابات المجنى عليه وتخلفت عنده عاهة مستديمة واعتبر المتهمون جميعا مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعدّدة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه فى مشاجرة اتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعا. وخلوّ الحكم من ذلك مبطل له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات