الطعن رقم 1762 سنة 45 ق – جلسة 15 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 20
جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1762 سنة 45 قضائية
نية القتل العمد. سلطة محكمة الموضوع. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المواد 149 و229 و231 تحقيق جنايات)
مسألة تعمد القتل هى مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على
ذلك أمر داخلى متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما من ظرف معين، بل يرجع أمر
توفره الى سلطة قاضى الموضوع وحده وحريته فى تقدير الوقائع. فله أن يستخلصه ويثبت توافره
استقلالا وخارجا عن البيانات التى يثبتها فى حكمه للأركان المادية الظاهرة. وليس فى
وسع محكمة النقض أن تتدخل فى بحث هذه المسألة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض
الظروف المادية التى يثبتها قاضى الموضوع وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها.
لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح – حتى ولو كان خاصا بالموضوع – من شأنه أن يلحق بالحكم
بطلانا جوهريا.
