الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1761 سنة 45 ق – جلسة 15 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 19

جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1761 سنة 45 قضائية

أطيان القاصر وانتفاع الوصى بها.
(المادة 296 عقوبات)
إن الوصى المعين من المجلس الحسبى يشغل إزاء الشخص الذى يدير أملاكه المركز الذى تنص عنه المادة 296 ع بعبارة "وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له" "إلا بصفته وكيلا بالأجرة أو مجانا". وانتفاع الوصى بأطيان القاصر الموضوعة تحت يده بهذه الصفة بدون سداد أى إيجار أو أى مقابل لهذا الانتفاع يدخل تحت عبارة "وغير ذلك" الواردة فى المادة 296 المذكورة إطلاقا وبدون تحديد، فيمكن أن يتكوّن منه الركن المادى لخيانة الأمانة المعاقب عليه متى توفرت بقية الأركان الأخرى، ومهما كان نوع ذلك الانتفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات