الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1153 سنة 45 ق – جلسة 15 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 17

جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1153 سنة 45 قضائية

يجب تبيان السبب فى إيقاف التنفيذ.
(المادة 52 عقوبات)
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها. وإيقاف التنفيذ استثناء وارد على أصل القاعدة فلابد للمحكمة عند الأمر به من بيان سببه وإلا كان الحكم باطلا واجبا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات