الطعن رقم 1745 سنة 45 ق – جلسة 08 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 16
جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1745 سنة 45 قضائية
تسبيب الأحكام واجب.
(المادتان 149 من قانون تحقيق الجنايات و103 مرافعات)
جرى قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التى لا يذكر فيها إلا "أن التهمة" "ثابتة من
التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها فى كل حكم. وهى لا تحقق
غرض الشارع من تسبيب الأحكام. بل الواجب يقضى على المحكمة بأن تذكر مضمون شهادة الشهود
وغيرها من الأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها [(1)].
[(1)] يرى حضرة على زكى العرابى بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الأهلية أنه لا يوجد فى القانون ما يحتم على القاضى الجنائى أن يبين فى حكمه الأدلة التى بنى عليها اقتناعه بثبوت التهمة وإلا كان حكمه باطلا. وقد فصل رأيه هذا فى مقال نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعددها الثالث من السنة الأولى بالصفحات من 392 الى 409 ولا تزال محكمة النقض تجرى فى قضائها على وجوب تسبيب الأحكام وتنقض ما كان منها غير مسبب. ولحضرة الأستاذ مرقس فهمى المحامى رأى يدافع فيه عن نظرية وجوب تسبيب الأحكام الجنائية وإلا كانت باطلة. ورأيه هذا نشر فى مجلة المحاماة بعدد شهر ديسمبر سنة 1930 بالصفحات من 213 الى 230.
