الطعن رقم 1744 سنة 45 ق – جلسة 08 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 15
جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1744 سنة 45 قضائية
( أ ) محام. عدم حضوره تحقيق النيابة. لا بطلان.
(المادة 34 تحقيق)
(ب) تحقيق. طلب إجرائه من المحكمة الاستئنافية. لا إلزام.
(المادة 186 تحقيق)
1 – عدم حضور المحامى تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن المادة 34 من قانون
تحقيق الجنايات تجيز لها – من جهةٍ – التحقيق فى غيبة المتهم ومحاميه ولا تحتم – من
جهة أخرى – حضور المحامى وإلا كان العمل باطلا.
2 – الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى بغير إجراء أى تحقيق فيها. وما جاءت
المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات إلا لتسوّغ لها الأمر بما ترى لزومه من استيفاء
تحقيق أو سماع شهود. فهى فى ذلك لا تصدر إلا عما تراه. وإذن فلا يبطل حكمها إذا هى
لم تجب المتهم إلى ما طلبه منها من المعاينات أو المضاهاة أو بينة النفى لدخول كل ذلك
تحت سلطة تقديرها هى.
