الطعن رقم 1742 سنة 45 ق – جلسة 08 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 15
جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1742 سنة 45 قضائية
تطبيق مادة بدلا من مادة. متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع؟
(المواد 36 – 40 تشكيل محاكم الجنايات)
لا إخلال بحق الدفاع فى أن تطبق المحكمة المواد (181 و40 و41 ع) بدلا من المادتين (179
و180) الواردتين بقرار الإحالة على متهم دون أن تشعره بذلك ما دامت الوقائع التى هى
موضوع المحاكمة لم تزل هى هى لم تتغير فى ذاتها وإن كان الوصف القانونى الذى كيفت به
قد عدّل، وما دام لم يترتب على تعديل الوصف هذا تشديد العقوبة عن الحدّ الذى كان منصوصا
عنه فى المواد الأصلية.
