الطعن رقم 1116 سنة 45 ق – جلسة 08 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 13
جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1116 سنة 45 قضائية
قنابل. ديناميت. مفرقعات. ماهيتها. إحرازها. خراطيش ورصاص. إحرازها.
عدم العقاب عليه.
(المادة 317 مكررة ع)
إن المقصود من عبارة "مفرقعات أخرى" الواردة بالمادة 317 مكررة عقوبات الخاصة بإحراز
القنابل أو الديناميت إنما هو المواد التى من قبيل القنابل والديناميت والتى من شأنها
أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. لأن غرض الشارع من إيراد هذا النص الذى
جاء به القانون نمرة 37 سنة 1923 هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو إحرازها
بعد أن كان القانون قبل سنة 1923 لا يعاقب إلا على تدمير الأموال.
وعليه فالخراطيش والرصاص التى تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الأسلحة النارية
والتى تحتوى على رش أو رصاص وشىء من البارود كاف لانطلاقها، وإن كانت فى الواقع مفرقعة
إلا أنها – نظرا لقلة كمية البارود أو المادة المنفجرة التى تكون بها – قد حدد العرف
موطن استعمالها وحصره فى إصابة الحيوان من إنسان وغير إنسان. وطريقة صنعها نفسها ملاحظ
فيها صلاحيتها لهذا الغرض الخاص بالذات. ولذلك فلا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقعات
التى تستعمل لتدمير الأموال. وإذن فلا عقاب على من أحرزها ولا محل لتطبيق المادة 317
ع مكررة عليه.
