الطعن رقم 9888 لسنة 47 ق. عليا: – جلسة 04 /09 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ851
جلسة 4 من سبتمبر سنة 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد محمود حسام الدين، ومحمد البهنساوى محمد،
وحسن عبد الحميد البرعى، وحسن سلامة أحمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ جمال عبد العال حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9888 لسنة 47 ق. عليا:
قرار إدارى – أركانه – ركن السبب – تحريات الشرطة لا تصلح فى حد
ذاتها سبباً للقرار الإداري.
تحريات الشرطة التى لم تتضمن تحديداً لواقعة معينة منسوبة إلى من صدرت بشأنه هذه التحريات،
وأن تكون تلك الواقعة قد ثبتت فى حقه بموجب حكم أو بموجب تحقيقات أجرتها النيابة العامة،
لا تصلح سبباً للقرار الإدارى بحسبان أنه يتعين أن يكون سبب القرار الإدارى مستخلصاً
استخلاصاً سائغاً من أدلة ووقائع نتيجة حقاً وعدلاً – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 21/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار
إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر بجلسة 23/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 961
لسنة 2 ق. والذى قضى بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى إلى المدعى مبلغاً مقداره 10000
جنيه (عشرة آلاف جنيه) على سبيل التعويض، مع إلزامها المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 16/ 5/ 2006، وبجلسة 6/ 2/ 2007
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره
بجلسة 4/ 4/ 2007، وبجلسة 6/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/ 3/ 1994
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 961 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم
بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ 17200 جنيه (سبعة عشر ألفًا ومائتى جنيه)
على سبيل التعويض.
وبجلسة 23/ 5/ 2001 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى إلى المدعى مبلغاً مقداره
10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه)، وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية رخصت للمدعى فى الانتفاع
بالمسكن المصلحى محل الدعوى، ثم أصدرت القرار رقم 113 لسنة 1987 بإخلاء المسكن وإلغاء
ترخيص شغله على سند من أن تحريات الشرطة انتهت إلى قيامه بتأجير المسكن من الباطن مع
أن هذه التحريات جاءت مرسلة دون أن يظاهرها أى دليل مادى يؤكد صحتها، ومن ثم لا يعول
عليها ولا يترتب عليها أية نتائج قانونية من شأنها المساس بحق صاحب الشأن ويكون القرار
غير قائم على أساس صحيح من القانون وهو ما يترتب عليه توافر ركن الخطأ فى جانب الجهة
الإدارية وقد رتب هذا الخطأ ضرراً لحق بالمدعى تمثل فى حرمانه من الانتفاع بالمسكن
خلال المدة من 1/ 1/ 1988 إلى 30/ 8/ 1991 تاريخ عودته إليه واستئجاره مسكناً للإقامة
فيه خلال تلك المدة على نفقته الخاصة وما تكبده من نفقات لاختصام القرار قضائياًَ ومن
ثم تتوافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض، ولا يغير من ذلك ما أورد بمذكرة دفاع الجهة
الإدارية من أن المدعى أقر بتنازله عن المطالبة بالتعويض؛ لأن الثابت من الأوراق أن
قرار إعادة المسكن للمذكور كان رهناً بتقديمه ذلك الإقرار مما يدل على أن تنازله عن
المطالبة بالتعويض كان وليد إكراه ومن ثم لا يعتد به قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى رئيس مجلس مدينة رأس غارب أقر فيه بأنه
استضاف شقيقته وزوجها بالشقة محل التداعى مما يدل على جدية التحريات الواردة من الشرطة
بقيام المطعون ضده بتأجير الشقة من الباطن مما يعد إخلالاً بشروط الترخيص الممنوح له،
وإذ أصدرت الجهة الإدارية قراراً بإخلاء المسكن وإلغاء ترخيص شغله للعين تكون قد استخدمت
سلطتها الممنوحة لها بمقتضى القانون، ولا يغير من ذلك صدور حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه لأن هذا الحكم صادر فى الشق العاجل من الدعوى فهو حكم وقتى بطبيعته وحجيته مؤقتة
وينتهى أثره بصدور حكم فى موضوع الدعوى، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها رقم 114
لسنة 1991 بإلغاء القرار رقم 113 لسنة 1987 وإعادته إلى الوحدة السكنية التى سحبت منه
ومن ثم يكون سحبها للقرار خير تعويض له، فضلاً عن أن المطعون ضده أقر بتنازله عن دعوى
الإلغاء وبعدم مطالبته بأية تعويضات مادية وأدبية من الجهة الإدارية وهذا الإقرار لم
يصدر وليد إكراه أو ضغط على المطعون ضده.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحريات الشرطة التى لم تتضمن تحديداً
لواقعة معينة منسوبة إلى من صدرت بشأنه هذه التحريات، وأن تكون تلك الواقعة قد ثبتت
فى حقه بموجب حكم أو بموجب تحقيقات أجرتها النيابة العامة، لا تصلح سبباً للقرار الإدارى،
بحسبان أنه يتعين أن يكون سبب القرار الإدارى مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أدلة ووقائع
تنتجه حقاً وعدلاً، وإذ قامت تحريات الشرطة على قيام المطعون ضده بتأجير شقته للغير
استناداً إلى استضافته لشقيقته وزوجها مما ترتب عليه إصدار قرار من الجهة الإدارية
بإلغاء انتفاعه بالشقة فإن هذا السبب فى حالة صحته لا يؤدى إلى تخلى المستأجر عن شقته
للغير ويضحى القرار الصادر بإخلائه من الشقة مخالفاً لأحكام القانون، وإذ صدر حكم المحكمة
الإدارية العليا بوقف تنفيذ هذا القرار وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية
بالطعن عليه فى المواعيد المقررة، ومن ثم فلا وجه للنعى على هذا الحكم بأنه حكم وقتى
لا حجية له، فهذا قول مردود بأن هذا الحكم يتمتع بالحجية فهو عنوان الحقيقة إلى أن
يصدر حكم يقينى بإلغائه.
ومن حيث إن قرار الجهة الإدارية بإلغاء انتفاع المطعون ضده بالشقة قد أصابه بأضرار
مادية تمثلت فى قيمة الإيجار لشقة مفروشة استأجرها للإقامة بها مع أسرته خلال المدة
من تاريخ إخلائه الشقة بالقرار رقم 113 لسنة 1987 فى الفترة من 1/ 1/ 1988 إلى 30/
8/ 1991 بمبلغ 13200 جنيه، فضلاً عن أتعاب المحاماة والانتقال من مقر إقامته بمحافظة
البحر الأحمر للقاهرة لرفع الدعوى وتقديم الطعن فى الحكم الصادر فيها ومتابعة جلسات
محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية فى إصدارها
القرار المطعون فيه.
وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق الضرر بالمطعون ضده وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر،
ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت فى حق الجهة الإدارية مما يتعين إلزامها
قيمة هذا التعويض بمبلغ 10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه) وعليه فإن الحكم الطعين يكون متفقاً
وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الحكم
برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
