الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3945 لسنة 43 ق – جلسة 29 /11 /2000 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) – صـ 195


جلسة29 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3945 لسنة 43 القضائية

اختصاص – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – القرار الصادر من مدير عام الرى بتمكين أحد الأفراد من الانتفاع بمسقاه خاصة أو بمصرف خاص ليس قراراً إدارياً – الطعن عليه من اختصاص القضاء العادى.
المادة من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف.
مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الانتفاع بمسقة خاصة وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة على تقديم الشاكى، وقراره فى هذا الشأن مؤقتا متوقفاًً مصيره على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808و809 من القانون المدنى – القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضوعها بالتمكين مؤقتاً من الانتفاع بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلاً فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص ينتظمهما هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعقلهما بمصالح خاصة لأطرافهما – ولا يكون القرار الصادر مؤقتاً بالانتفاع بالمسقاه قراراً إدارياً ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الإدارى ويتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة فى تلم الحقوق، وعلى ذلك جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 22/ 5/ 1997 أودع الأستاذ ………المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 9949 لسنة 1ق بجلسة 25/ 3/ 1997 والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة مصروفاته وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الطعن بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 2000 والتى حضرها السيد ……….. المحامى عن الأستاذ ……….. عن المطعون ضدهم، كما حضر الأستاذ ………. المحامى وكيلا عن كل من ………. و………… و………… و…………. وطلب تدخلهم انضماميا إلى الجهة الطاعنة فى طلباتها وبجلسة 19/ 6/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 8/ 10/ 2000، ويصدر قرار السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بأنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بالمحكمة بين دوائرها ورد الطعن إلى هذه الدوائر ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2000 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 25/ 10/ 2000 وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/ 11/ 2000 لعدم اتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تخلص فى أن ورثة المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 4093 لسنة 47ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/ 3/ 1993 طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 1993 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار المذكور الصادر فى 15/ 3/ 1993 من الإدارة العامة لرى المنوفية بشبين الكوم بإعادة حفر بئر الساقية محل النزاع وتمكين الشاكين من الرى منها ومن المساقى الآخذة منها جاء مجحفا بحقوقهم لعدة أسباب:
1 – أن الساقية محل النزاع مهدمة هى والسرب الموصل إليها من مدة تزيد على عشرين عاماً ولا تستعمل فى رى أرض الخصوم.
2 – أن أقوال شيخ الناحية وعضو المجلس المحلى بأن أرض الشاكين كانت تروى فى السنة السابقة على تقديم الشكوى من هذه الساقية تخالف الحقيقة وفيها مجاملة.
3 – أن أرض الشاكين لها مصدر آخر للرى.
4 – أن أرض الساقية محل النزاع ملك المورث.
5 – أن سرب الساقية مقام عليه ملك المورث منذ زمن بعيد ويستحيل إعادة حفر البئر دون إزالة المنزل، وبجلسة 13/ 1/ 1994 تم إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص وقيدت برقم 9949 لسنة 1ق ونظرتها المحكمة المحالة إليها على النحو الموضح بمحاضر جلساتها والتى قضت خلالها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم ليندب أحد خبرائه لمعاينة المسقاه موضوع النزاع، وبعد أن أودع الخبير تقريره فى ضوء حكم الخبرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى أن مورث المدعين قام بردم بئر المسقاه موضوع النزاع بعدما هجره الشاكون واستخدموا لرى أطيانهم ماكينات رى تأخذ مياها من ترعة سبك العمومية وقد ترك البئر مهجورا من حوالى 5 – 8 سنوات سابقة على تقديم شكوى الشاكين سنة 1993 مما يوضح معه عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب يبرره، ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال أيضا لأن القرار يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته صحيح حكم القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق ما أورده رجل من أن أرض الشاكين كانت تنتفع بالساقية محل النزاع فى السنة السابقة على تقديم الشكوى، كما أنه تم تنفيذ القرار محل الطعن وإعادة حفر البئر المشار إليه بذلك ينتفى ركن الاستعجال، ويكون وقف التنفيذ فى غير محل.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه "إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأرض اللازمة لتطهير تلك المسقاه أو المصرف أو لترميم أيهم، وجاز لمدير عام الرى إذ أثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم هذه الحقوق …… ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة".
ومن حيث إنه وفقا لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية تنازع بجلساتها المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 1996 من أن مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الانتفاع بمسقة خاصة، وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلا على تقديم الشاكى لشكواه، وأن قراره فى هذا الشأن مؤقتا متوقفا مصيره على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى المشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808، 809 من القانون المدنى، وأن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضوعهما بالتمكين مؤقتا من الانتفاع بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص ينتظمهما هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافهما ولا يكون القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بالمسقاه قرارا إداريا ولا يدخل الغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة فى تلك الحقوق.
ومن حيث إنه بالتأسيس على ذلك ولما كان القرار رقم 11 لسنة 1993 الصادر فى 15/ 3/ 1993 من الإدارة العامة لرى المنوفية بشبين الكوم بإعادة حفر بئر الساقية محل النزاع وتمكين الشاكين من الرى منها ومن المساقى الآخذة منها يتعلق بمصالح خاصة لأطرافه ويكون الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بذلك القرار من اختصاص القضاء العادى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك وتعرض لموضوع القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى رقم 9949 لسنة 1ق طنطا وإحالتها بحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص لنظرها بإحدى الجلسات التى تحددها وأبقت الفصل فى المصروفات لتلك المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى رقم 9949 لسنة 1ق طنطا وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص بنظرها بإحدى الجلسات التى تحددها وأبقت الفصل فى المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات