الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3846 لسنة 45 ق. عليا: – جلسة 03 /04 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 603


جلسة 3 من إبريل سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومنير صدقى يوسف خليل، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3846 لسنة 45 قضائية. عليا:

دعوى – الحكم فى الدعوى – سلطة المحكمة فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
حكم المادة من قانون المرافعات (الخاصة بالوقف الجزائى واعتبار الدعوى كأن لم تكن) يسرى على الدعوى فى كافة مراحلها سواء أكانت الدعوى مبتداة أمام محكمة أول درجة أو كانت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار أن الخصومة القضائية أمام محاكم مجلس الدولة لا تتأبى عن تطبيقه، ولا يوجد فى قانون مجلس الدولة ما يمنع من العمل به، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحةً – تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق الحادى والثلاثين من مارس سنة 1999 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 7/ 9/ 1998 فى الاعتراض رقم 633 لسنة 1982 المقام من الطاعنين على المطعون ضده، الذى قضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 13س، 6ط، 8ف بزمام قرية البدرمان – مركز دير مواس، واستبعادها من الاستيلاء لدى الخاضعة إرادة اقلاديوس طبقاً للقانون رقم 50 لسنة1969.
وأُعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 4/ 8/ 2003؛ حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30/ 1/ 2007 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر. وبجلسة 20/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، فإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة سالفة الذكر يسرى على الدعوى فى كافة مراحلها، سواء أكانت الدعوى مبتدأة أمام محكمة أول درجة أو كانت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار أن الخصومة القضائية أمام محاكم مجلس الدولة لا تتأبى على تطبيقه، ولا يوجد فى قانون مجلس الدولة ما يمنع من العمل بهذا الحكم، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحةً.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أنه بجلسة20/ 1/ 2004 كلفت المحكمة الطاعنين بتصحيح شكل الطعن من ورثة المرحوم …… فى مواجهة الهيئة المطعون ضدهاً، ثم قررت بجلسة 7/ 12/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/ 3/ 2005 وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 10/ 5/ 2005 بناءً على طلب وكيل الطاعنين لتصحيح شكل الطعن لوفاة بعض الطاعنين، واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها دون جدوى إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/ 3/ 2006، وفيها قررت المحكمة إعادته للمرافعة ليحدد الطاعنان الثالث والرابع الأساس القانونى فى صفتهما فى رفع الاعتراض محل الطعن الماثل، ويقدم وكيل الطاعنين ما يفيد وفاة الطاعن الأول ……… وإعلام الوراثة الخاص به وتصحيح شكل الطعن فى ضوء ذلك، وكذلك تصحيح شكل الطعن بالنسبة للطاعن الرابع فى ضوء ما هو ثابت من وفاته بتاريخ 27/ 4/ 1999.
واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها دون جدوى، مما حدا بالمحكمة أن تحكم بجلسة 30/ 1/ 2007 برفض الطعن جزائياً لمدة شهر، ومع ذلك فقد قضت مدة الوقف ولم يقم الطاعنون بطلب السير فى الطعن أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة، ومن ثم فإنه أمام عدم تمكين المحكمة من الفصل فى الطعن بسبب تقاعس الطاعنين عن تنفيذ ما أمرت به فإنه لا مناص والحالة كذلك من الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

باعتبار الطعن كأن لم يكن، وألزمت الطاعنين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات