رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ج) – السنة
الخامسة والخمسون
23 رجب سنة 1433هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2012م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من يونيه 2012م، الموافق
الثالث عشر من رجب 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة/ فاطمة أبو القاسم سالم.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد/ ثابت السيد مرسى جعفر.
الإجراءات
بتاريخ السابع من فبراير سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبة فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (11 مكرر
ثانيًا) من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما تضمنته
من إغفال منح أجل محدد يحق للزوج فيه دعوة الزوجة الدخول فى طاعته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية
كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 2401 لسنة 2004 أمام محكمة شبرا لشئون
الأسرة للأحوال الشخصية "ولاية على النفس" بطلب الحكم باعتبار إنذار الطاعة الموجه
إليها منه كأن لم يكن، وبجلسة 21/ 4/ 2004 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (11
مكرر ثانيًا) من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وبجلسة
3/ 11/ 2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/ 1/ 2005 لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية،
وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/ 2/ 2005 للقرار السابق، فأقامت
المدعية الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده
محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه
خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة؛ اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعية جلسة 5/ 1/ 2005 ميعادًا لإقامة
دعواها الدستورية، بيد أنها أقامتها بتاريخ 7/ 2/ 2005؛ متجاوزة بذلك الميعاد المقرر
قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون دعواها الماثلة غير مقبولة، ولا يغير
من ذلك منح المحكمة إياها موعدًا آخر ينتهى فى 9/ 2/ 2005؛ إذ أقامت دعواها بعد فوات
مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًا أقصى لإقامتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
