الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39791 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 2/ 2009

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عبد الله.

الطعن رقم 39791 لسنة 76 قضائية
جلسة 22/ 2/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطاعن لبيب محمد محمد النحاس:
حيث إن الطاعن قرر بالطعن في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن لبيب محمد محمد النحاس شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطاعن محمد محمد محمد النحاس:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى حدوث عاهة، وإحراز سلاح ناري غير مششخن – فرد خرطوش – وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه خطأ في الإسناد ذلك أنه أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق إذ حصل أقوال المجني عليها زينب عبد الباقي عبد العزيز وزوجها محمد منير محمد حسن – وهي من ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة – على أن محدث إصابتها هو محمد محمد محمد النحاس على خلاف الثابت بالأوراق إذ قررا بأن محدث إصابتها هو لبيب محمد محمد النحاس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول – من بين ما عول عليه – في إدانة طاعن على ما شهدت به المجني عليها وحصل شهادتها في قوله "فقد شهدت المجني عليها زينب عبد الباقي عبد العزيز أنه وعلى إثر خلافات بين أشقاء زوجها والمتهمين وحال مرورها من أمام منزل الأخيرين أطلق عليها المتهم الأول محمد محمد محمد النحاس أعيرة نارية من شرفة منزله مما أدى إلى إصابتها" وحصل الحكم بعد ذلك شهادة محمد منير محمد حسن – زوج المجني عليها – بأنه شهد بأن الطاعن – محمد محمد محمد النحاس – هو محدث إصابة المجني عليها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات التي ضمتها المحكمة تحقيقاً لهذا النعي – أن ما شهدت به المجني عليها – زينب عبد الباقي عبد العزيز – وزوجها – محمد منير – محمد حسن – هو أن محدث إصابتها بعينها والتي تولد عنها عاهة هو لبيب محمد محمد النحاس. لما كان ذلكن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مسئولية الطاعن – محمد محمد محمد النحاس – على ضرب المجني عليها محدثاً إصابتها بعينها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال المجني عليها وزوجها من أن محدث إصابتها هو الطاعن – محمد محمد محمد النحاس – يكن قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات