الطعن رقم 32929 لسنة 71 ق – جلسة 18/ 2/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وهاني مصطفى ومحمود عبد
الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 32929 لسنة 71 قضائية
جلسة 18/ 2/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع
في القتل العمد وتسليم سلاحه المرخص للطاعن الأول وإطلاق عيار ناري داخل المدينة قد
شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع
الشرعي لكونه في حالة خشي فيها على نفسه بسبب تعدي المجني عليه وذويه عليه بالضرب وحملهم
أسلحة بيضاء وعصي إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني أثار في مرافعته
أن الطاعن المذكور كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله إذ أنه قد فوجئ بالمجني عليه
وذويه يقتحمون مقهاه حاملين أسلحة بيضاء وعصي واعتدوا عليه بالضرب. لما كان ذلك، وكان
حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره،
ولما كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أو
لم يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها
في حكمها وترد عليها إذ أن من شأن هذا الدفع – إن صح – أن يؤثر في مسئولية الطاعن وفي
إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله
بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعانة بالنسبة للطاعن الثاني وكذا الطاعن الأول لوحدة
الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن أو مناعي الطاعن الأول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
