الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21900 لسنة 72 ق – جلسة 9/ 2/ 2009

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وياسر الهمشري.

الطعن رقم 21900 لسنة 72 قضائية
جلسة 9/ 2/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالها والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول – من بين ما عول عليه في الإدانة – على أقوال الشاهد الخامس محسن السعداوي عبد الفضيل شرف دون أن يورد مؤداها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى أورد أدلة الثبوت التي استند إليها وبين مؤدى شهادة جميع الشهود عدا الشاهد الخامس/ محسن السعداوي عبد الفضيل شرف. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استلاله به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد عباس إبراهيم إبراهيم دون أن يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التصرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر السيد يوسف محمد الموافي، ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وعملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وللمتهم الآخر السيد يوسف محمد الموافي دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه السيد يوسف محمد الموافي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات