الطعن رقم 15901 لسنة 71 ق – جلسة 21/ 1/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وهاني مصطفى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 15901 لسنة 71 قضائية
جلسة 21/ 1/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق
إصرار أو ترصد وإحراز سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ تمسك
المدافع عنه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس بدلالة أن المطواة ملك المجني عليه
ووجود إصابات بالطاعن وما يشير إلى وجود معركة عنيفة بينه والمجني عليه من الدفوع الجوهرية
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ولما كان يبين من الاطلاع على
محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك في
دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد
على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها،
فإذا هي دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه
ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
