الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15007 لسنة 71 ق – جلسة 20/ 1/ 2009

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 15007 لسنة 71 قضائية
جلسة 20/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عيهما:
حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون يغر مقبولا شكلاً.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز كل منهما سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة للسلاحين الأبيضين المضبوطين مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضدهما بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانهما بهما، وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم، ولما كانت جريمة إحراز سلاحين أبيضين التي دين المطعون ضدهما بها – وهي الجريمة المرتبطة – معاقباً عليها بالمادتين 1/1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما تربط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين الأبيضين مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة، وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة – بالإضافة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات