الرئيسية الاقسام القوائم البحث

تصدر من محكمة النقض للحكم الصادر بجلسة 15/ 1/ 2007لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وأحمد عبد الكريم إيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة.

تصدر من محكمة النقض للحكم الصادر بجلسة 15/ 1/ 2007
في الطعن رقم 115 لسنة 75 ق
والقاضي بنقض الحكم للطعن عليه لثاني مرة
جلسة 15/ 12/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير وبعد المداولة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم الثالث محمود هاني توفيق علي رضوان قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 22 يوليو 2004 ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المتهم السابع سيد عبد المنعم حسن مصطفى غير ممثل في الاتهام وذلك لعدم الطعن على الحكم الصادر ببراءته مما نسب إليه من النيابة العامة، والمتهم الثالث عشر بعد الرازق يوسف علي سبق الحكم قبله بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته، والمتهم الثامن عشر مجدي محمد مصطفى محكوم عليه غيابياً ولم يمثل في الدعوى الراهنة.
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها أخذاً بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما يلي:
أولاً: الاتهامات المسندة إلى المتهمين الأول (رئيس مجلس إدارة نادي الشمس) والثاني (وكيل مجلس إدارة نادي الشمس) والرابع (عضو مجلس إدارة نادي الشمس) والخامس (مدير عام نادي الشمس) والسادس (مدير عام نادي الشمس) والثامن (مدير إدارة بنادي الشمس) والحادي عشر (عضو مجلس إدارة نادي الشمس) بالإضرار العمدي بأموال نادي الشمس المبينة بالبنود أرقام ثانياً/ 2 من أمر الإحالة: أنه في غضون الفترة من 20/ 9/ 1996 لغاية 2/ 9/ 1998 وإثر بلاغ من وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة للنيابة العامة بوجود مخالفات مالية قارفها مجلس إدارة نادي الشمس، وبناء على أمر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لجرد وفحص أعمال النادي خلال الفترة سالفة البيان فقد قامت اللجنة بتقديم تقريرها الذي كشف ما جاء بالتحقيقات. أي أن المتهمين الأول والثاني والرابع بصفتهم سالفة البيان بأمر الإحالة مع بقية أعضاء مجلس الإدارة قاموا بالموافقة على التعاقد مع شركة تروبيكانا للمشروعات (شيلز) بإجراءات مزايدة ثبتت صوريتها مما ينبئ على أن التعاقد مع هذه الشركة تم بالأمر المباشر ومقابل بخس بدلالة خلو الأوراق من باقي العروض المقدمة لهذه الممارسة ثم تقاعس المتهمين الخامس والسادس والثامن عن المطالبة بمستحقات النادي قبل هذه الشركة والبالغ قدرها – وفق ما استقر في يقين المحكمة 167500 جنيه إيرادات مستحقة للنادي خلال فترة سريان العقد مما ألحق ضرراً عمدياً بأموال النادي متمثلاً في عدم دخول هذا المبلغ في ذمة النادي المالية، كما قام المتهمون الأول والثاني والحادي عشر بتحميل ميزانية النادي – وعلى ما استقر في يقين المحكمة – مبلغاً وقدره 79.791.34 جنيهاً + 17.790 دولار أمريكي بغير حق بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى كل من بولندا والإمارات عام 1997 بالمخالفة لقراري رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي 13، 495 لسنة 1997 وما ترتب على ذلك من إضرار عمدي بأموال النادي جهة عملهم بقيمة هذا المبلغ كما قام المتهمان الأول والخامس بتحميل ميزانية النادي مبلغ وقدره 26110 جنيه قيمة سفر كل من المتهم الخامس والمستشار القانوني للنادي لأداء مناسك الحج عام 1998 بالمخالفة للوائح المالية والنظام الأساسي للنادي في شأن الرحلات، كما قام المتهمون الأول والرابع والخامس بتحميل ميزانية النادي بغير حق مبلغاً وقدره 424505 جنيه وذلك بإنفاقها في غير الأغراض المخصصة بشراء مأكولات وهدايا بدون وجه حق، بالإضافة إلى قيام المتهم الأول وبالمخالفة للقانون واللائحة المالية وقرارات مجلس الإدارة بإعفاء عدد عشرين عضواً من رسوم القيد والإنشاءات بما ألحق بالنادي ضرراً مالياً مبلغاً وقدره 153450 جنيه.
ثانياً: الاتهامات المسندة للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع (مدير إدارة بنادي الشمس) والعاشر (أيمن عام مجلس إدارة نادي الشمس) والثاني عشر (أمين خزينة نادي الشمس) والرابع عشر (مدير النشاط الرياضي بنادي الشمس) بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال النادي المبينة بالبنود أرقام سابعاً وتاسعاً وعاشراً وثاني عشر ورابع عشر وثامن عشر وعشرين من أمر الإحالة – فقد كشف تقرير لجنة الفحص والتحقيقات في خلال الفترة المبينة سلفاً قيام المتهمين الأول والخامس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر بتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم التاسع (مدير إدارة بنادي الشمس) على مبلغ وقدره 79450 جنيه قيمة القاتورتين المنسوبتين لمصنعي بدوي والوسام سبورت للملابس الرياضية بالرغم من صورية مناقصتي تعاقد التوريد معهما والإجراءات المخزنية المتخذة بشأنهما وثبوت تزوير الفاتورتين المقدمتين فيهما، كما سهل المتهمون الأول والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر المجهول لم تسفر التحقيقات عن – كنهه – الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره 76772 جنيه وكذا مبلغ 20500 جنيه سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء عليه بغير حق وبنية التملك قيمة إذني صرف المناقصة الخاصة بتوريد مطبوعات النادي من شركة السلام للطباعة والنشر وذلك بتزوير أوراقها وفواتيرها وأذون صرف قيمتها. كما سهل المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع والعاشر للمتهم السادس عشر (ميكانيكي بنادي الشمس) وآخر مجهول الاستيلاء على مبلغ 20635 جنيه بغير حق وبنية التملك قيمة فواتير لوجبات غذائية لمجلس الإدارة وضيوفه وإكراميات ومكافآت وهدايا في غير الأغراض المخصص الصرف عليها وذلك بموجب فواتير ثبت تزويرها منسوبة لمركز القائم ومحلات الإمبراطور ولارين مما مكن المتهم السادس عشر الاستيلاء على مبلغ 14154 جنيه منها. كما سهل المتهمين الأول والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر (أمين خزينة الإيرادات بالنادي) لمجهول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15150 جنيه قيمة فاتورة خاصة بمناقصة توريد أعلام للنادي من شركة ميدكو ثبت عدم صحتها وصوريتها وعدم سلامة إجراءاتها وعدم توريد هذه الأعلام للنادي، كما سهل المتهمان الأول والثاني عشر للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 65000 جنيه والمتهم العاشر (أمين عام مجلس الإدارة) الاستيلاء بغير حق على مبلغ 30000 جنيه وذلك بموجب إيصالي صرف مؤرخين 1/ 6/ 1997 على أنها احتياجات عاجلة للنادي بالمخالفة لحقيقة الواقعة.
ثالثاً: الاتهام المسند للمتهم الأول بالبند السابع والثلاثين من أمر الإحالة والذي تخلص واقعته في أن المتهم الأول – رئيس مجلس إدارة النادي – قام وأمين صندوق النادي – بإعطاء تعليمات لقطاعي العضوية، والشئون المالية بتحصيل مبالغ من الموردين والمقاولين ومن الأعضاء بلغت قيمتها 508912 جنيه بدون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية بذلك.
رابعاً: الاتهامان المسندان للمتهم الخامس "مدير عام النادي" والواردان بالبندين رابعاً وثلاثة وثلاثين من أمر الإحالة والمشار إليهما آنفاً تتحصل واقعة ما أسند إليه فيهما أنه والمتهمين السادس "مدير عام النادي" والثاني والعشرين "مدير النشاط الرياضي بالنادي" سهلوا للمتهمين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين (مديرون بالأنشطة الرياضية بالنادي) والحادي والعشرين (إداري بأحد الأنشطة الرياضية) الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على قيمة فواتير إقامة بعض الفرق الرياضية بالنادي بفنادق السلام وإخناتون والتمساح وماري كوين بالإسماعيلية والبارون وإخناتون ونيو كونكورد وكريستال ببور سعيد وعرفة وطنطا السيامي وحربية هارس بطنطا والإمام وأبو طبل برأس البر وقالة بالمنصورة ولاند مارك وسي ستار بالإسكندرية وهاني داي بالفيوم وسمر بلانس وإيزيس بالسويس ولؤلؤة الزقازيق وتوت عنخ آمون والنيل السياحي بأسيوط وفينيسيا بالمنوفية وإخناتون بالمنيا والمهندسين بدمياط والبالغ قيمتها – وفقاً لما تبين للمحكمة من واقع المبالغ المستولى عليها فعلاً – مبلغاً وقدره 573.884.55 جنيهاً والتي أسفر تقرير لجنة الفحص عن تزوير كافة هذه الفواتير باصطناع البعض منها على غرار الصحيح بدلالة عدم صدورها من الفنادق المنسوبة لها وأما بتزوير قيمة البعض الآخر بزيادة المبالغ النقدية المثبتة بها، كما أضر عمداً – وبصفته سالفة البيان – المنوط به – عرض محاضر المكتب التنفيذي بالتوصية بالإعفاء لبعض الأعضاء من رسوم القيد والإنشاءات على مجلس الإدارة وتنفيذ هذه الإعفاءات بغير عرضها على مجلس الإدارة مما أضاع على النادي مبلغاً وقدره 763.700 جنيه.
خامساً: الاتهامات المسندة إلى المتهم التاسع (مدير إدارة بنادي الشمس) والمبينة بالبنود أرقام ثامناً وحادي عشر وتاسع عشر من أمر الإحالة سالف البيان: – فتخلص الواقعة في أنه – استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ الوارد بالبند سابعاً من أمر الإحالة وصحته وفقاً لما تبين للمحكمة وما صرفه المتهم بالفعل مبلغاً وقدره 78.654.80 كما استولى على مبلغ 20500 جنيه بغير حق وبنية التملك محل الاتهام المبين في البند عاشراً من أمر الإحالة وذلك بالاشتراك من مجهول في اصطناع الفواتير وتزوير التوقيعات المذيلة لها والمنسوبة لوليد عبد الغني محمود، كما استولى على مبلغ 6500 جنيه محل الاتهام الوارد بالبند ثامن عشر من أمر الإحالة وذلك بغير حق وبنية التملك.
سادساً: الاتهام المسند للمتهم العاشر بصفته أمين عام مجلس الإدارة والمبينة بالبند الحادي والعشرين من أمر الإحالة والذي تخلص واقعته في استيلائه بغير حق وبنية التملك على مبلغ 30000 جنيه محل الاتهام المبين بالبند العشرين من أمر الإحالة وذلك بموجب إيصال استلام النقدية المؤرخ 1/ 6/ 1997 بقيمة المبلغ المستولى عليه والذي صرف من خزينة النادي لاحتياجات عاجلة على خلاف الحقيقة.
سابعاً: التهمة المسندة إلى المتهم الثاني عشر (أمين خزينة الإيرادات) والمبينة بالبند الرابع والثلاثين/2 من أمر الإحالة سالف البيان فتخلص الواقعة في أنه وبصفته من الأمناء على الودائع اختلس مبلغاً وقدره 5970 جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته والمملوك لجهة عمله بأن صرف هذا المبلغ مثبتاً على إذن صرفه واقعة غير صحيحة بقالة صرفه لعدد 26 عامل وكذا المستشار القانوني للنادي والتوقيع قرين أسمائهم بتوقيعات عزاها زوراً إليهم مضيفاً هذا المبلغ إلى ملكه الخاص.
ثامناً: التهمة المسندة إلى المتهم الرابع عشر (مدير بالنشاط الرياضي) والمبينة بالبند خامساً من أمر الإحالة والتي تتحصل واقعته في استيلائه بغير حق وبنية التملك – حسبما تبين للمحكمة من واقع الفواتير المنصوصة بمعرفته – مبلغاً وقدره 336.596 جنيه وذلك بتزوير هذه الفواتير ونسبتها زوراً للفنادق المبينة بالأوراق وتمكن بذلك من صرف قيمتها واستيلائه عليه.
تاسعاً: التهمة المسندة إلى المتهم الخامس عشر (رئيس قطاع العضوية) والمبينة بالبند السادس والثلاثين فقرات 2، 3، 4، 5، 6 من أمر الإحالة سالف البيان والتي تخلص واقتها أنه وبصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال النادي بأن لم يقم بتحصيل مبلغ وقدره 106000 جنيه رسوم قيد وإنشاءات مقررة على ستة أشخاص اصطنع لخمسة منهم بطاقات عضوية مزورة وهم عبد الرازق عبد المنعم ووفاء عبد المجيد النجار ووائل كامل علي ومحمد سيف النص ومحمد أحمد إبراهيم وآخر الأمر الذي أضاع هذا المبلغ على النادي، كما استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره 35162 جنيه رسم قيد وإنشاءات مستحقة بواقع 16.662 جنيه على نادر أحمد مراد ومبلغ 10000 جنيه على عدنان سليم عبد الرحيم ومبلغ 8000 جنيه على عبد الباسط محمد جمال الدين ومبلغ 500 على محمد مجدي عبد الغني بأن حصلها منهم واستولى عليها لنفسه وبنية تملكها بعد أن قام بالاستيلاء بغير حق على دفتري الإيصالات المملوكة للنادي مدعياً فقدهما ومثبتاً ذلك على خلاف الحقيقة بسجل العهدة العرفية للنادي مستعملاً إيصالين منهما برقمي 195046، 195047 في الاستيلاء على جزء من هذه المبالغ.
عاشراً: التهمة المسندة إلى المتهم السادس عشر (ميكانيكي بنادي الشمس) والمبينة بالبند الثالث عشر من أمر الإحالة فتخلص واقعتها في استيلائه بغير حق وبنية التملك على مبلغ – وفق ما تبين للمحكمة – وما استولى عليه حسب إقراره – مبلغ وقدره 14154 جنيه بأن قام بتزوير عدد من الفواتير 42 فاتورة بمبلغ قيمته 12504 جنيه عزاها زوراً لمركز القائم وفاتورتين بمبلغي 860، 220 جنيه عزاها زوراً لمحلات الإمبراطور فضلاً عن ثلاث فواتير بمبلغ 570 جنيه عزاها زوراً لمحلات لارين، وتمكن بذلك من الاستيلاء على هذه المبالغ المملوكة للنادي.
حادي عشر: التهمة المسندة إلى المتهمة السابعة عشر (مدير إدارة سكرتارية رئيس مجلس الإدارة) والمبينة بالبند الثلاثين من أمر الإحالة والتي تتحصل واقعتها في قيامها بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 25000 جنيه والمملوك لنادي الشمس صرفتها من خزينة النادي بموجب إذن صرف بزعم سداد مستحقات لمطابع أخبار اليوم فاستولت عليه لنفسها.
ثاني عشر: التهمة المسندة إلى المتهم التاسع عشر (مدير بالنشاط الرياضي) والمبينة بالبند خامساً من أمر الإحالة سالف البيان وتخلص واقعتها في استيلائه بغير حق وبنية التملك – وفق ما تبين للمحكمة – من واقع الفواتير المنصرفة لمعرفته المثبتة لإقامة بعض الفرق الرياضية بالفنادق – مبلغ وقدره 160.417 جنيه وذلك بتزوير هذه الفواتير ونسبتها زوراً للفنادق المبينة بالأوراق متمكناً بذلك من صرف قيمتها والاستيلاء عليه.
ثالث عشر: التهمة المسندة إلى المتهم العشرين (مدير نشاط رياضي بالنادي) والمبينة بالبند خامساً من أمر الإحالة سالف البيان وتخلص واقعتها في استيلائه بغير حق وبنية التملك – وفق ما تبين للمحكمة – من واقع الفواتير المنصرفة بمعرفته المثبتة لإقامة بعض الفرق الرياضية بالفنادق – مبلغ وقدره 35.601 جنيه وذلك بتزوير هذه الفواتير ونسبتها زوراً للفنادق المبينة بالأوراق متمكناً بذلك من صرف قيمتها والاستيلاء عليه.
رابع عشر: التهمة المسندة إلى المتهم الحادي والعشرين (إداري نشاط رياضي بالنادي) والمبينة بالبند خامساً من أمر الإحالة سالف البيان فتخلص واقعتها في قيامه بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك – وفقاً ما تبين للمحكمة – من واقع الفواتير المنصرفة بمعرفته والمثبتة لإقامة بعض الفرق الرياضية بالفنادق – مبلغ وقدره 41.270.55 وذلك بتزوير هذه الفواتير ونسبتها زوراً للفنادق المبينة بالأوراق متمكناً بذلك من صرف قيمتها والاستيلاء عليه.
وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة البيان – كما استقرت في يقين المحكمة – بالنسبة لكافة الاتهامات من البند أولاً حتى البند رابع عشر – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها في حق المتهمين جميعاً طبقاً للأسانيد والأدلة التالية البيان – بالنسبة لكافة البنود المشار إليها – عدا التهمة الواردة في البند أولاً من أمر الإحالة والخاص بالاتفاق الجنائي لسبق تنازل النيابة العامة عنه أمام محكمة الجنايات – وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند أولاً:
1 – الأدلة بالنسبة للاتهام الوارد في البند ثانياً/ 2 من أمر الإحالة:

حيث إن وقائع هذا الاتهام كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها لكل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة وما قرره كل من حنان أحمد جمل علي وحسن محمد السمان وسهير محمد زكي ومنى محمد طلعت الألفي ومحمد سيد عبد الغني حربي وصباح عبد الباقي محمود عطوه.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة الفحص المشكلة في القضية محل الاتهام – والتي تطمئن إليها المحكمة – بأن فحص اللجنة لواقعة إجراء المزايدة الخاصة باستغلال مطعم المبنى الاجتماعي بالنادي قد أسفر عن أن مجلس إدارة النادي – ويمثله المتهمون الأول والثاني والرابع – قد ألغى المزايدة المحدودة التي أجراها في 24/ 8/ 1996 لعدم توافر شرط الخمس نجوم في الشركات المتقدمة للمزايدة ووافق على إجراء مزايدة جديدة في 27/ 10/ 1996 بين ثلاث شركات هي شركة تروبيكانا للمشروعات "شليز" والشركة المصرية للمطاعم السياحية وشركة ميدل إست للتجارة والنقل وأن لجنة البت قد أوصت بالتعاقد مع الشركة الأولى "شيلز" بقيمة استغلال سنوي بنسبة 2% من قيمة المبيعات ووافق المكتب التنفيذي بجلسته رقم 19 في 19/ 11/ 1996 على هذه التوصية وأنه قد تبين للجنة أن هذه الشركات الثلاث غير مقيدة بسجل قيد الموردين بالنادي وأن شركة شيلز هي التي أحضرت الشركتين الأخريين والذين تبين للجنة عدم وجودهما في الواقع وأنهما وهميتين وأن المتهم الأول هو الذي أحضر شركة شيلز مما يدل على أن التعاقد قد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبدلالة أن إخطار النادي لشركة شيلز للتقدم بعطائها كان بتاريخ 27/ 10/ 1996 في حين ثبت للجنة أن شركة شيلز قدمت تأمين دخول المزايدة في 22/ 10/ 1996 كما تبين للجنة تقاعس المتهمين سالفي الذكر عن مطالبة شركة شيلز بنسبة 2% قيمة الإيرادات المستحقة للنادي عن فترة التعاقد والتي بلغت 167.500 جنيه خلال فترة سريان العقد مما ألحق ضرراً عمدياً بأموال النادي متمثلاً في عدم دخول ذلك المبلغ في ذمة النادي المالية.
كما أقرت حنان أحمد جمل علي – الموظفة بنادي الشمس بأقوالها بالتحقيقات – التي تطمئن إليها المحكمة – أنها كانت رئيسية للجنة فتح المظاريف للمزايدة الخاصة بتأجير مطعم المبنى الاجتماعي للنادي وأنها وأعضاء اللجنة قاموا وبناء على طلب وأوامر المتهم الثامن محمد محمود صادق رئيسها المباشر بالتوقيع على محضر لجنة فتح المظاريف لهذا العطاء وأن هذه الإجراءات كانت وهمية وصورية وتم إعدادها بمعرفة رئيسها محمد محمود صادق وحررت بمعرفة الموظف محمد حربي الذي أبلغهم بأن أوامر المتهم الأول محمد عبد المنعم حسين الملاح الترسية على شركة شيلز التي أحضرها بمعرفته وأنه يرغب الإرساء عليها وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأوامر من أي موظف سيتم رفته من العمل وأنه لم يكن هناك لجنة فتح مظاريف أو لجنة بت حقيقية لأن كل هذه الإجراءات تمت في يوم واحد هو 4/ 11/ 1996.
كما أقر كل من حسن محمد السمان وسهير محمد زكي عضوي لجنة فتح المظاريف بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة بمضمون أقوال رئيسة لجنة فتح المظاريف والسابق بيانها.
كما أقرت منى محمد طلعت الألفي الموظفة بالنادي والتي تطمئن إليها المحكمة بأنها وقعت بالفعل على محضر لجنة البت الخاص بترسية عطاء استغلال مطعم النادي مع شركة تروبيكانا ولكن على أساس أنه محضر فحص المستندات وأنها لم تحضر هذه اللجنة.
كما أقر محمد سيد عبد الغني حربي المحاسب بإدارة التوريدات بالنادي بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكم بأنه كان عضواً بلجنة البت في المزايدة الخاصة باستغلال مطعم النادي الاجتماعي والتي لم تكن لجنة حقيقة وأن رئيسه – اللواء محمد صادق – (المتهم الثامن) هو الذي أملاه صيغة المحضر وطلب منه التوقيع عليه في تاريخ 4/ 11/ 1996 وأبلغه أن هناك أوامر عليا من مجلس الإدارة بترسية العطاء على شركة تروبيكانا.
كما أقرت صباح عبد الباقي محمود عطوة – الموظفة بقطاع العضوية بنادي الشمس بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أنها وقعت على محضر لجنة البت والتي لم تحضرها ولا تعلم عنها شيئاً وأن المتهم الأول هو المسيطر على جميع الجهات المنفذة داخل النادي وعلى مجلس الإدارة وأنه كان يرغب في تأجير المطعم لشركة تروبيكانا.
2 – الأدلة بالنسبة للاتهام الوارد في البند رابع وعشرين من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها لكل من المتهمين الأول والثاني والحادي عشر مما شهد به أحمد عبد المقصور مجاهد شحاتة وما قرره كل من عادل محفوظ السيد أحمد وإبراهيم عبد المؤمن رزق خليل.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة رئيس لجنة الفحص بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أنه قد صدر قرارين من المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأول برقم 495 لسنة 1997 بالموافقة على سفر فريق نادي الشمس لكرة القدم إلى بولدنا لإقامة بعض المباريات الودية خلال الفترة من 20/ 8/ 97 إلى 2/ 9/ 1997 على أن تتكون البعثة من 42 فرد وأن يتحمل النادي بكافة تكاليف السفر وثلث بدل السفر المقرر للإداريين ومصروف جيب للاعبين ويتحمل الجانب البولندي تكاليف الإقامة كاملة للبعثة وقد أسفر فحص اللجنة عن قيام المتهمين الأول والثاني والحادي عشر – بصفتهم رئيس وعضوي مجلس إدارة نادي الشمس – (والمسئولين عن تنفيذ هذا القرار قانوناً وفقاً لشروطه) قيامهم بمخالفة شروط هذا القرار في عدة مخالفات عمداً مما ترتب عليه إلحاق إضرار عمدي بتحميل النادي أعباء مالية مبلغ وقدره 45822.21 + 110 دولار وبيانها كالتالي: تحميل ميزانية النادي مبلغ 10522.21 جنيه دون وجه حق للموافقة على سفر عضوين من مجلس الإدارة بالزيادة عن العدد الوارد بالقرار وهما: قدري جلال (المتهم الثاني) وهشام إبراهيم (المتهم الحادي عشر) وصحفي ولاعبين وهم: الصحفي وحيد قلتة وعدد لاعبين أجانب بفريق النادي، وصرف مبلغ 21624 جنيه زيادة في حافز الإجادة للاعبين والأجهزة المعاونة بالمخالفة للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم واللائحة المالية للفريق بالنادي، وصرف مبلغ 11416 جنيه بقصاصات ورقية بدون وجود مؤيدات صرف قانونية بالمخالفة للائحة النادي، صرف مبلغ 2260 جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 495 لسنة 1997 بإنفاقه على وجبات غذائية للبعثة تم تحميلها على أموال النادي رغم صراحة القرار بتحميل الجانب البولندي لكافة تكاليف إقامة البعثة وصرف مبلغ 110 دولار للاعب ساور تراوي بالمخالفة للائحة المالية.
والقرار الثاني برقم 13 لسنة 1997 بالموافقة على سفر بعثة نادي الشمس لكرة القدم إلى إمارة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة بعض المباريات الودية خلال الفترة من 10/ 9/ 1997 إلى 21/ 9/ 1997 على أن تتكون البعثة من 37 فرد وبذات الشروط الواردة بالقرار الوزاري السابق، وقام المتهمون سالفي الذكر بصفاتهم بمخالفة هذا القرار وفقاً لما أسفر عنه فحص اللجنة المخالفات التالية: تحميل ميزانية النادي مبلغ 13000 دولار دون وجه حق قيمة الإقامة بالفنادق بدولة الإمارات بالمخالفة لما ورد بالقرار من تحمل الدولة المضيفة بتكاليف الإقامة وتحميل ميزانية النادي مبلغ 28.142.41 جنيه صرفت بمعرفة إداري البعثة إبراهيم عبد المؤمن بموجب قصاصات ورقية غير مؤيدة بمستندات قانونية لتغطية بدلات سفر أفراد البعثة بالمخالفة للقرار، صرف مبلغ 4210 دولار بدل سفر ومصروف جيب للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بالمخالفة للائحة المالية، تحميل ميزانية النادي مبلغ 5726.72 جنيه 560 دولار تذاكر سفر ومصروفات جيب لعدد أربعة لاعبين لم يتضمنهم القرار وهم – وفقاً لكشوف التسوية المقدمة بعد عودة البعث – وهم: حمادة حسن حسين يونس، ولاعبين أجانب: بو بكر نانتو، ثيدوتروري، ثيدو سيدو سيسي وقد ترتب على ذلك إلحاق ضرر عمدي بأموال النادي ارتكبه المتهمون بالمخالفة للقانون واللائحة والقرار.
أقر عادل محفوظ السيد أحمد بالتحقيقات – والتي تطمئن إليها المحكمة – أنه كان الإداري المسئول عن الصرف في رحلة فريق كرة القدم إلى بولندا وأنه صرف بالفعل كافة المبالغ التي سردها الشاهد – رئيس اللجنة – وأنه عقب عودة البعثة إلى مصر تم اعتماد هذه المبالغ وتسويتها.
كما أقر إبراهيم عبد المؤمن رزق خليل – بمضمون أقوال سابقة – وأضاف أنه كان الإداري المسئول عن الصرف في رحلة فريق كرة القدم إلى الإمارت وأنه صرف بالفعل كافة المبالغ التي سردها الشاهد – رئيس اللجنة – والتي تم اعتمادها وتسويتها بعد عودة البعثة إلى مصر.
3 – الأدلة بالنسبة للاتهام الوارد بالبند سادس وعشرين/ 1، 2 من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذا الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة – فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها – لكل من المتهمين الأول والخامس – مما شهد به الشاهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة – رئيس لجن الفحص – ومؤداها – أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة النادي وبعد صدور قرار المكتب التنفيذي للنادي ومجلس الإدارة في 22/ 10/ 1998 بالتعاقد مع الشركة النيل للسياحة وشركة ايجبشيان لاند للسياحة بتنفيذ رحلة الحج لأعضاء النادي عام 1988 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة المخازن والمشتريات بالنادي وأن تنفيذ هذه الرحلة – كما تبين للجنة – قد أسفر عن تحميل النادي مبلغ 13410 جنيه تكاليف سفر المتهم الخامس مدير عام النادي ومبلغ 12700 جنيه قيمة اشتراك محمد عامر حلمي المستشار القانوني للنادي في بعثة الحج دون وجه حق بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للنادي ولائحته المالية وقانون الهيئات الرياضية التي لا تجيز تسفير أحد الموظفين أو أعضاء النادي أو الغير على نفقة النادي فضلاً عن عدم حاجة الرحلة لسفر المذكورين خاصة وأن العقد يلزم شركة السياحة بإيفاد مندوب عنها يرافق بعثة النادي في جميع مراحل الرحلة وأن المتهم الخامس وبصفته مدير عام النادي – والمنوط به تنفيذ قرارات المجلس – يعلم تماماً بعدم إجازة اللوائح المالية للنادي لسفره مما ترتب على فعل المتهمين إضراراً عمدياً بالمبلغ سالف البيان.
4 – الأدلة بالنسبة للاتهامين الواردين بالبندين سابع وعشرين وثامن وعشرين من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذين الاتهامين كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها لكل من المتهمين الأول والرابع والخامس مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة لأنه قد تبين للجنة صرف مبلغ 399198.98 جنيه خلال الفترة من أكتوبر 1997 حتى أغسطس 1998 بموجب استمارات صرف نقدية وذلك في غير الأغراض المخصصة للأندية بالمخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 والخاص بالشباب والرياضة واللائحة المالية للنادي وأن المسئول عن ذلك هو المتهم الأول والرابع والخامس وذلك بموجب استمارات صرف نقدية بأسماء بعض العاملين وبعض المتعاملين مع النادي وفي أغراض تخرج عن الأغراض المخصصة للأندية وصرف بعض المبالغ على وجبات غذائية لمجلس الإدارة خاصة المتهم الأول والرابع والخامس مع علمهم بذلك، كما تبين صرف مبلغ 25307.37 جنيه في أغراض غير متعلقة بالنادي مما ألحق أضراراً عمدياً بأموال النادي من جراء صرف تلك المبالغ.
5 – أدلة الإدانة بالنسبة للاتهام الوارد بالبند حادي وثلاثون/ 2 من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذا الاتهام كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها للمتهم الأول مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة رئيس اللجنة بالتحقيقات والتي تطمئن، إليها المحكمة: ومؤداها أن الفحص أسفر عن أن مجلس إدارة النادي قد منح عدد 95 عضوية بالإعفاء الكامل والجزئي عن رسم القيد والإنشاءات وفقاً للسلطة المخولة له بنص المادة 36 من اللائحة المالية والمواد 2، 3، 4 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 189 لسنة 1982 في شأن تنظيم الرسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية كما يختص بهذا الإجراء أيضاً الجمعية العمومية للنادي ولم يرد بهما ثمة اختصاص للمكتب التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بمنح هذا الإعفاء، وقد تبين قيام المكتب التنفيذي بمنح إعفاءات لعدد 89 عضو وأن المتهم الأول – رئيس مجلس الإدارة – منح بمفرده 20 عضوية من إعفاء رسوم القيد والإنشاءات بالمخالفة لمواد اللائحة والقرار المشار إليهما وتبين أن إجمالي قيمة هذه الإعفاءات مبلغ 153450.00 جنيه مما ألحق بأموال النادي ضرراً عمدياً متمثلاً في عدم دخول هذا المبلغ في ذمة النادي المالية.
ثانياً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند ثانياً:
الأدلة بالنسبة للبنود أرقام سابعاً وتاسعاً وعاشراً وثاني عشر ورابع عشر وثامن عشر وعشرون من أمر الإحالة:

حيث إن وقائع هذه الاتهامات كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر مما شهد به كل من أحمد عبد المقصود مجاهد شحات وميلاد داود مساك واشرف حسين مصطفى غانم ومحمد رضا عبد الحميد على وما قرره كل من سعيد عبد السلام محمد الشيخ ومحمود عاشور محمود ومحمد ناجي محمد محروس ونبيل محمد حافظ عبد المجيد شومان وإيهاب محمد محمد جمال خليل والسيد عنتر على رمضان وعفت نبيل أحمد علي، ومحمد علي إسماعيل قطب ومحمد جاد عبد اللطيف عوض وأشرف قطب أحمد السويفي وسعيد كساب يوسف علي وحسن محمد عبد اللطيف ومحمد ناجي محمد موسى وشريف رجب عبد الغفار.
فقد شهد أحمد عبد المقصود شحاتة رئيس لجنة الفحص بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن تقرر لجنة الفحص خلال الفترة المبينة سلفاً قد كشف عن قيام المتهمين الأول والخامس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر بتسهيل الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم التاسع على مبلغ قدره 79450.00 جنيه قيمة الفاتورتين المنسوبتين لمصنعي بدوي والوسام سبورت للملابس الرياضية بأن صدر قرارين من المكتب التنفيذي برقمي في 10/ 11/ 1997، في 24/ 3/ 1998 بإجراء مناقصتين محدودتين لشراء ملابس للفرق الرياضية الأولى بمبلغ 21250.00 جنيه والثانية بمبلغ 58200.00 جنيه وانتهت لجنتي الفحص والبت بالمناقصة الأولى إلى توريد هذه الملابس من مصنع الوسام سبورت والثانية من مصنع بدوي وقد تم اعتماد هاتين المناقصتين من المتهم الخامس وتبين للجنة صورية إجراءات المناقصتين والإجراءات المخزنية المتخذة بشأنهما وتزوير الفاتورتين المنسوبتين لمصنع بدوي والوسام سبورت طبقاً للكتاب المسجل المؤرخ 19/ 11/ 1998 من رئيس مصلحة السجل التجاري الرئيسي بالقاهرة ومفاده أن السجل التجاري رقم الوارد على الفاتورة المنسوبة لمصنع بدوي خاص بشركة توصية بسيطة باسم يوسف يعقوب شمعون بنشاط الاتجار في الساعات والفوتوغرافيا ومشطوب بأمر محو رقم في 31/10/1944 لانحلال الشركة وتصفيتها نهائياً، وأن السجل التجاري رقم الوارد على الفاتورة المنسوبة لمصنع الوسام سبورت خاص بشركة باسم أحمد محمد موسى لصناعة وتجارة السراير وتم شطب السجل بأمر محو رقم في 3/ 4/ 1975، وأنه قد تبين للجنة سؤال كل من سيد عبد المنعم وعبد الباقي امبارك وسعيد عبد السلام وآخرين أن هاتين المناقصتين الوهميتين قد تما بتعليمات من المتهم الأول وأنه هو الذي سلم هاتين الفاتورتين إلى المتهم التاسع (محمد صلاح) الذي قام بتسليمهما لسيد عبد المنعم لاتخاذ الإجراءات الصورية للمناقصتين، وأن البضائع مشمول هاتين الفاتورتين لم يتم توريدها للنادي بالفعل وأن الإجراءات المخزنية بشأنهما إجراءات صورية.
كما تبين للجنة عدم وجود مصنع بدوي ومحلات الوسام سبورت على الطبيعة في العنوان المدون بالفاتورتين كإفادة السجل التجاري المبينة آنفاً، كما أن المسئول عن صورية هذه الإجراءات وتسهيل الاستيلاء بغير حق على هذا المبلغ محل الفاتورتين كل من المتهمين – بالإضافة إلى المتهمين الأول والخامس – الثامن رئيس قطاع العقود والمشتريات والعاشر والرابع عشر أعضاء لجنتي فتح المظاريف والبت لدور كل منهم الإداري في صورية المناقصتين والثاني عشر أمين خزينة الإيرادات لصرفه قيمة الفاتورتين رغم علمه بتزويرهما وأضاف أنه تبين للجنة الفحص إجراء مناقصة محدودة لشراء مطبوعات من مطبعة السلام تحرر عنها خمس فواتير مزورة بمبلغ قدره 96.772.50 جنيه تم الاستيلاء عليه بغير حق – من مجهول واملتهم التاسع – بناء على مذكرة من المتهم الثامن مدير العقود والمشتريات وافق عليها المتهم الخامس مدير عام النادي بناء على موافقة المكتب التنفيذي في 24/ 3/ 1998 برئاسة المتهم الأول بناء على قرار لجنة فتح المظاريف والبت الصورية المشترك فيها كل من المتهمين التاسع والعاشر وكذا المتهم الثاني عشر الذي قام بصرف المبلغ محل الاتهام المشار إليه رغم علمه بتزوير استمارة صرفه، وأنه قد تبين للجنة أن المطبوعات مشمول بتلك الفواتير لم يتم توريدها للنادي وأن الإجراءات المخزنية المتخذة لإثبات ورودها صورية كما قرر بذلك محمود عاشور وسعيد عبد السلام بأقوالهما المرفقة بتقرير الفحص وتأكد ذلك بما قرره ميلاد مساك المدير المالي لمطبعة السلام.
وأضاف أنه قد ثبت للجنة الفحص قيام المتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع والعاشر بتسهيل الاستيلاء للمتهم السادس عشر وآخر مجهول على مبلغ 20635 جنيه بغير حق وبنية التملك قيمة فواتير لوجبات غذائية لمجلس الإدارة وضيوفه وإكراميات وهدايا في غير الأغراض المخصصة للصرف عليها وذلك بموجب فواتير ثبت تزويرها منسوبة لمركز الغانم ومحلات الإمبراطور ولارين مما مكن المتهم السادس عشر الاستيلاء على مبلغ 14154 جنيه من المبلغ المذكور وقد تحرر بهذا المبلغ أذون صرف وهمية وغير صحيحة ومزورة على مركز الغانم ومعتمد من المتهمين الأول والرابع والخامس منها فواتير بمبلغ 12504 جنيه منسوبة زوراً لمركز الغانم وفاتورتين بمبلغي 220.860 جنيه منسوبتين لمحلات الإمبراطور وأخرى بمبلغ 570 جنيه منسوبة لمحل لارين بقيمة إجمالية 14154 جنيه والتي تمكن المتهم السادس عشر من الاستيلاء عليها، كما تبين للجنة أن هناك مبلغ 5200 جنيه تم صرفه من خزينة الإيرادات كمكافأة لأشخاص أفاد القطاع الإداري أنهم من غير العاملين بالنادي موضحة أسمائهم بالكشوف المرفقة بتقرير اللجنة ومن ثم يكون الصرف قد تم بالمخالفة للائحة المالية وتبين أن كلا من المتهمين الأول والخامس والتاسع والعاشر قاموا باعتماد أذون صرف بعضها مما ترتب عليه تسهيلهم للمتهم السادس عشر وآخر مجهول وأضاف أن كلا من المتهمين الأول والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر سهلوا لمجهول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15.150 جنيه قيمة فاتورة خاصة بمناقصة توريد أعلام للنادي من شركة ميدكو ثبت عدم صحتها وصوريتها وعدم سلامة إجراءاتها وعدم توريد مشمولها للنادي وقد تبين للجنة أنه تم الإعلان عن مناقصة محدودة لتوريد أعلام للنادي بإجراءات صورية بناء على أوامر المتهمين الأول والخامس للمتهم التاسع بمباشرة تلك الإجراءات الصورية مع المتهم الثامن رئيس قطاع المشتريات والعقود وانتهت لجنتي الفحص والبت – والمكونة من المتهمين التاسع والعاشر وآخرين – بترسية العطاء على شركة مديكو لتوريد هذه الأعلام وتحرر عن هذه المناقصة فواتير صرف مبلغ 15.150 جنيه قيمتها، كما تبين عدم ورود مشمول هذه الفواتير رغم إضافة هذه الأعلام إلى المخازن بأذون إضافة صورية موقعة من محمود عاشور وسعيد عبد السلام المسئولين عن قطاع المخازن وتم صرف المبلغ المذكور بناء على أمر المتهم الخامس بمعرفة المتهم الثاني عشر أمين خزينة الإيرادات الذي أثبت صرفها للمدعو محمود سيد أحمد والذي تبين أنه اسم وهمي ومثبت مرتين اسمه أنه صاحب محل ريدكو للشارات والإعلام على خلاف الحقيقة إذ تبين أن بيانات المحل تخص المدعوى محمد رضا عبد الحميد صاحب محل رضا شوب الذي قرر للجنة بأن محله لا يصنع الأعلام وأن نشاطه طباعة سلك سكرين، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء لمجهول على ذلك المبلغ. وأضاف أن المتهمين الأول والثاني عشر سهلا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 65000 جنيه وللمتهم العاشر على مبلغ 30000 جنيه بموجب إيصالي صرف مؤرخين 1/ 6/ 1997 بزعم أنها لمواجهة احتياجات عاجلة للنادي على خلاف حقيقة الواقعة إذ تبين للجنة أن إيصال استلام النقدية المؤرخ 1/ 6/ 1997 بمبلغ 65000 جنيه موقع عليه بالاستلام من المتهم التاسع بناء على تأشيرة المتهم الأول بالصرف من خزينة الإيرادات لشراء متطلبات واحتياجات عاجلة للنادي، وأن إيصال استلام النقدية بمبلغ 30000 جنيه موقع من المتهم العاشر بناء على تأشيرة من المتهم الأول بالصرف من خزينة الإيرادات لذات السبب وأن المتهم الثاني عشر قام بصرف قيمة الإيصالين رغم علمه بانتفاء مبررات الصرف ومخالفته للواقع كالمستقاه من ظروف ومبررات الصرف.
كما شهد ميلاد داود مساك المدير المالي لشركة السلام للطباعة أن الفواتير الخمس المنسوبة لمطبعة السلام غير صحيحة وغير صادرة عن المطبعة لاختلاف اللوجو وعدم قيام المطبعة بالأعمال الواردة بهذه الفواتير وأن من يدعى وليد عبد الغني محمود متسلم الشيك وقيمة هذه الفواتير ليس من بين العاملين بالمطبعة خاصته.
كما شهد أشرف حسين مصطفى غانم المدير المسئول عن مركز القائم لخدمة رجال الأعمال بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن الفواتير البالغ عددها أربع وستين فاتورة بقيمة إجمالية 20.635 جنيه غير صادرة من مركز القائم ومزورة عليه ولم يسبق له تنفيذ مشمولها ولا استلام قيمتها.
كما شهد محمد رضا عبد الحميد على صاحب محل رضا شوب للمطبوعات والأدوات المدرسية بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن الفاتورة المنسوبة لمحل ميدكو والثابت عليها بيانات خاصة بمحل رضا شوب لا تخصه ولا يعرف المدعو محمود سيد أحمد متسلم قيمتها.
قرر كل من سعيد عبد السلام محمد الشيخ رئيس قطاع المخازن بالنادي ومحمود عاشور محمود رئيس قسم حسابات المخازن ومحمد ناجي محمد مرسي أمين فرعي الأنشطة الرياضية بالنادي بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أنهم قاموا بتحرير أذون إضافة وصرف مشمول أوامر التوريد الخاصة بالمناقصات الوهمية والصورية بالمطبوعات والملابس والأعلام وقيدها بالسجلات الخاصة بالمخازن.
كما قرر كل من نبيل محمد حافظ عبد المجيد شومان، إيهاب محمد محمد جمال خليل، السيد عنتر علي رمضان، عفت نبيل أحمد علي ومحمد علي إسماعيل قطب، محمد جاد عبد اللطيف عوض، أشرف قطب أحمد السويفي، سعيد كساب يوسف علي، حسن محمد عبد اللطيف، محمد ناجي موسى، شريف رجب عبد الغفار الموظفون بنادي الشمس بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة باشتراكهم في لجان فحص الأصناف الخاصة بالملابس والمطبوعات وشراء الأعلام وفي لجان البت في عروض الأسعار المقدمة بشأنها مشاركة صورية غير فعلية في أعمال تلك اللجان رغم توقيعهم عليها.
ثالثاً: دليل الإدانة بالنسبة للبند ثالثاً عن الاتهام المسند للمتهم الأول بالبند السابع والثلاثين من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهم الأول مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة – رئيس لجنة الفحص – بالتحقيقات – والتي تطمئن إليها المحكمة – ومؤداها – أن المتهم الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي ومعه أمين الصندوق أصدر التعليمات شفهية للشئون المالية بالنادي بتحصيل نسبة 10% من مستحقات الموردين والمقاولين المتعاملين مع النادي خلال الفترة من30/ 6/ 1997 حتى 30/ 6/ 1998 بلغت قيمتها 74.700 جنيه كما قامت إدارة العضوية بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من كل عضو عن تجديد العضوية خلال الفترة من 24/ 10/ 1997 حتى 2/ 9/ 1998 على ذمة صور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلغت قيمتها 434.212 جنيه بالمخالفة للمادة 23 من اللائحة المالية للنادي والتي لا تجيز للنادي جمع الأموال من الجمهور إلا بعد موافقة الجهات المعنية وطبقاً للشروط والأوضاع المقررة.
رابعاً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند رابعاً:
1 – الأدلة بالنسبة للتهمة الواردة في البند رابعاً من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى كل من المتهمين الخامس والسادس والثاني والعشرين مما شهد به كل من أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة، عادل عبد العزيز جاب الله شلبي، وائل محمد يونس، زين العابدين محمد محمود عبد العاطي، مجدي عزيز جورج ميخائيل، مصفى أحمد مصطفى السيد غالي، عبد الفتاح عبده مصطفى النجار، السيد مصطفى السيد مصطفى ويوسف السيد عبده الإمام وبما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة رئيس لجنة الفحص بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن كلا من المتهمين الخامس والسادس (مدير عام النادي) والثاني والعشرين (مدير النشاط الرياضي بالنادي) سهلوا للمتهمين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين اللذين يشغلون مناصب مديرين بالأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي والحارس والعشرين الإداري بأحد الأنشطة الرياضية الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على قيمة فواتير إقامة بعض الفرق الرياضية بالنادي بالفنادق المشار إليها آنفا من تحصيل المحكمة لوقائع الاتهام والبالغ قيمتها – وفقاً لما تبين للمحكمة – من واقع المبالغ المستولى عليها فعلاً – مبلغاً وقدره 573.884.55 جنيهاً وذلك باصطناع بعض هذه الفواتير وجعلها على غرار الصحيح وغررها زوراً للفنادق المنسوبة لها أو بتزوير قيمة البعض الآخر بزيادة القيمة الفعلية لهذه الفواتير بزعم إقامة معسكرات ومباريات لفرق النادي المختلفة وعلى سبيل المثال فرق وقد تبين للجنة بالاستعلام من الاتحادات الرياضية لبعض هذه الفرق في الفقرة موضوع الفحص من بداية عام 1996 وحتى 2/ 9/ 1998 عدم وجود أية مباريات أو معسكرات في المواعيد الواردة بتلك الفواتير، كما تبين للجنة – من مخاطبة الفنادق المنسوب صدور الفواتير عنها – أنها مزورة عليها وغير صادرة منها، كما تبين للجنة أن كل من المتهمين المشار إليهم قدموا بعض هذه الفواتير واشتركوا في اعتمادها وقد ترتب على هذا التقديم وذلك الاعتماد قيام كل من المتهمين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين بالاستيلاء وبغير حق وبنية التملك على مبلغ هذه الفواتير المبين آنفاً.
كما شهد كل من عادل عبد العزيز جاب الله شلبي (مدير عام فندق عرفة بطنطا)، وائل محمد يونس محمد (مدير عام فندق السلام بالإسماعيلية)، زين العابدين محمد محمود عبد العاطي (مدير عام فندق قصر البارون ببور سعيد)، مجدي عزيز جورج ميخائيل (صاحب فندق إخناتون)، مصطفى أحمد مصطفى السيد غالي (صاحب ومدير فندق مكة بالمنصورة)، عبد الفتاح عبده مصطفى النجار (المدير المالي بفندق نيو كونكورد ببور سعيد) ويوسف السيد عبده الإمام (صاحب ومدير فندق الإمام برأس البر) بأن الفواتير المنسوبة للفنادق الخاصة بهم مزورة وغير صحيحة ولم تصدر عن الفنادق ولم يتحصلوا على قيمتها.
كما شهد السيد مصطفى السيد مصطفى (مدير مالي بفندق لاند مارك بالإسكندرية) أن بعض الفواتير المنسوبة للفندق الذي يعمل به مزورة عليه وغير صادرة عنه ولم يحصل الفندق على قيمتها، وأضاف أن البعض الآخر صحيحة وصادرة عن الفندق غير أنه تم تزوير قيمتها إلى قيمة أعلى من الحقيقة.
كما ثبت من تحريات هيئة الرقابة الإدارية عدم وجود فنادق باسم لؤلؤة الزقازيق بمدينة الزقازيق وتوت عنخ آمون والنيل السياحي بأسيوط وإخناتون بالإسماعيلية.
2 – دليل الإدانة بالنسبة للتهمة الواردة في البند الثالث والثلاثين من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام كما استقرت في يقين المحكمة واستقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهم الخامس (مدير عام النادي) مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أنه وهو المنوط به عرض محاضر المكتب التنفيذي على مجلس الإدارة فقد أضر عمداً بأموال النادي بعدم عرض محاضر المكتب التنفيذي المتضمنة التوصية بإعفاء عدد من راغبي العضوية من رسم البند والإنشاءات على مجلس الإدارة وعمل بهذه التوصية قبل اعتمادها بما ألحق الضرر العمدي بأموال النادي بمبلغ وقدره 763.700 جنيه.
خامساً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند خامساً:
الأدلة بالنسبة للبنود أرقام ثامناً وحادي عشر وتاسع عشر من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذه الاتهامات كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهم التاسع مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة رئيس لجنة الفحص بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أنه صدر قرار المكتب التنفيذي لشراء ملابس رياضية لفرق الهوكي والكراتيه والتايكوندو برقم 5 في 24/ 3/ 1998 لإجراء مناقصة محدودة لشراء هذه الملابس بمبلغ 58200 جنيه وقرار آخر رقم 32 في 10/ 11/ 1997 لشراء ملابس للفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 21250 جنيه وتشكلت لجنة فتح مظاريف وبت لإجراء هذه المناقصة وأوصت بإرساء المناقصة على مصنعي بدوي والوسام سبورت وتبين للجنة صورية هذه المناقصة وأنه تم صرف فاتورة مصنع بدوي بالمبلغ الأول لوليد عبد الغني محمود وقرين هذا الاسم رقم بطاقة المتهم التاسع وتسليم فاتورة الوسام سبورت بالمبلغ الثاني للمتهم التاسع وعدم ورود مشمول هاتين الفاتورتين للنادي، كما تبين للجنة صرف مبلغ 65000 جنيه بموجب إيصال استلام نقدية مؤرخ 1/ 6/ 1997 والموقع عليه بالاستلام من المتهم التاسع بناء على تأشيرة المتهم الأول (رئيس النادي) بالصرف من خزينة الإيرادات لمواجهة احتياجات عاجلة للنادي وقد ثبت للجنة استيلاء المتهم التاسع على كافة هذه المبالغ بغير حق وبنية التملك.
كما ثبت من تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم التاسع هو الكاتب لتوقيعه قرين المستلم باستمارة اعتمد التسوية – الخاصة بالوسام سبورت – بمبلغ 21037.10 جنيهاً، وكذلك أسفل عبارة المستلم بإيصال استلام النقدية المؤرخ 1/ 6/ 1997 بمبلغ 65000، وكذلك هو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره لوليد عبد الغني محمود باستمارة اعتماد الصرف – لمصنع بدوي – بمبلغ 57.617.60 جنيهاً:
سادساً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند سادساً:
الأدلة بالنسبة للاتهام الوارد بالبند الحادي والعشرين من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذا الاتهام كما استقرت في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها للمتهم العاشر بصفته أمين عام مجلس الإدارة مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة بالتحقيقات أنه بناء على تأشيرة من رئيس النادي بالصرف من خزينة الإيرادات لمواجهة احتياجات عاجلة على خلاف الحقيقة تم صرف مبلغ 30000 جنيه بموجب إيصال استلام نقدية مؤرخ 1/ 6/ 1997 توقيع المتهم العاشر، وقد ثبت للجنة استيلائه عليه وبنية تملكه.
كما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم العاشر هو الكاتب لتوقيعه لعبارة المستلم لإيصال استلام النقدية بمبلغ 30000 جنيه.
سابعاً: دليل الإدانة بالنسبة للبند سابعاً للاتهام الوارد بالبند الرابع والثلاثين /2 من أمر الإحالة:
حيث إن وقائع هذا الاتهام كما استقر في يقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها للمتهم الثاني عشر (أمين خزينة الإيرادات) من شهادة أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة (رئيس لجنة الفحص) بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة ومؤداها أن المتهم الثاني عشر وبصفته من الأمناء على الودائع قد قام بصرف مبلغ 5950 جنيه مما في عهدته والمملوك لجهة عمله بموجب إذن صرف أثبت به على خلاف الحقيقة صرف هذا المبلغ لعدد 26 عامل وكذا المستشار القانوني للنادي والتوقيع قرين أسمائهم بتوقيعات عزاها زوراً إليهم وتمكن بذلك من إضافة هذا المبلغ إلى ملكه الخاص.
ثامناً: أدلة الإدانة بالنسبة للبنود أرقام ثامناً وثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر:
الأدلة بالنسبة للاتهام الوارد في البند خامساً من أمر الإحالة لكل من المتهمين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين:
حيث إن وقائع هذا الاتهام كما استقرت – في يقين المحكمة – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها لكل من المتهمين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين (مديرين بالنشاط الرياضي بالنادي) والحادي والعشرين (إداري نشاط رياضي بالنادي).
مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة وكل من عادل عبد العزيز جاب الله، وائل يونس، زين العابدين محمد، مجدي عزيز، مصطفى غالي، عبد الفتاح النجار، السيد مصطفى ويوسف عبده الإمام مديري الفنادق وما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية.
فقد شهد أحمد عبد المقصود ومجاهد شحاتة (رئيس لجنة الفحص) بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم الرابع عشر قد استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره 366.596 جنيه، والتاسع عشر قد استولى على مبلغ 160.417 جنيه والعشرين استولى على مبلغ 35.601 جنيه والمتهم الحادي والعشرين على مبلغ 41.270.55 جنيه وذلك بقيام كل منهم بتزوير عدد من الفواتير التي نسبوها زوراً للفنادق المثبتة تفصيلاً بأقوال هذا الشاهد الواردة سلفاً وتمكنوا بذلك من صرف قيمتها الاستيلاء عليها وبنية التملك.
وكذا من شهادة كل من مديري الفنادق المثبتة تفصيلاً وكذا ما ورد بتحريات هذه الرقابة الإدارية على نحو ما سلف بيانه في أدلة الإدانة بالنسبة للبند رابعاً والتي تحيل إليها في هذا الصدد منعاً لمعاودة السرد والتكرار.
تاسعاً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند تاسعاً:
الأدلة بالنسبة للتهمة الواردة في البند السادس والثلاثين فقرات 2، 3، 4، 5، 6 من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها – إلى المتهم الخامس عشر – مما شهد به كل من أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة، نادر أحمد مراد مختار، عبد الباسط محمد جمال الدين، عدنان سليم عبد الرحيم وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة (رئيس لجنة الفحص) بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة بأن المتهم الخامس عشر (رئيس قطاع العضوية) لم يقم بتحصيل مبلغ وقدره 106.000 جنيه مقررة على ستة أشخاص اصطنع لخمسة منهم بطاقات عضوية مزورة وهم عبد الرازق عبد المنعم ووفاء عبد المجيد النجار ووائل كامل علي ومحمد سيف النصر ومحمد أحمد إبراهيم مما أضر عمداً بأموال النادي، كما استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره 35162 جنيه رسوم قيد وإنشاءات مستحقة للنادي على عدد من راغبي العضوية بأن حصل منها على إجمالي هذا المبلغ واستولى عليه لنفسه وبنية تملكه وهؤلاء هم نادر أحمد مراد مختار بواقع 16.662 جنيه وعدنان سليم عبد الرحيم بواقع 10.000 جنيه وعبد الباسط محمد جمال الدين بواقع 8000 جنيه ومحمد مجدي عبد النبي بواقع 500 جنيه بدلالة أنه قد ثبت للجنة قيامه بالاستيلاء بغير حق على دفتري الإيصالات وادعى – على خلاف الحقيقة – فقدهما وأثبت ذلك بسجل العهدة الفرعية للنادي مستعملاً إيصالين منهما برقمي 195046، 195047 في الاستيلاء على جزء من المبلغ المشار إليه.
وشهد نادر أحمد مراد مختار أنه توجه إلى المتهم الخامس عشر مبدياً رغبته في الاشتراك في عضوية النادي وسلمه مبلغ 16.262 جنيه رسم عضوية قيمة اشتراك سنوي و400 جنيه رسم اشتراك شقيقة زوجته كعضو مرافق فسلمه المتهم المذكور إيصال نقدية برقم 195047 وبطاقات عضوية النادي، وحال تقديمه لتجديد العضوية اكتشف عدم توريد المتهم المذكور لهذا المبلغ رغم أنه لم يتقدم بأية طلبات لإعفائه من سداد رسوم العضوية.
كما شهد عدنان سليم عبد الرحيم أنه أعطى للمتهم الخامس عشر مبلغ عشرة آلاف جنيه رسوم عضوية وأن الأخير سلمه الكارنيهات الخاصة به وإيصال سداد بمبلغ 8274 جنيه فقط وأن هذا الإيصال يحمل رقم 195046 وأنه لم يسبق له التقدم بطلب للإعفاء من الرسوم.
كما شهد عبد الباسط محمد جمال الدين أنه أعطى المتهم المذكور مبلغ 8000 جنيه قيمة رسم العضوية ولم يعطه المتهم أية إيصالات كما أن لم يتقدم بأي طلب للإعفاء من الرسوم.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطلب الشرعي والتي تطمئن إليه المحكمة أن المتهم الخامس عشر هو الكاتب لبيانات صلب الصورتين الكربونيتين لإيصالي الاستلام رقمي 195046، 195047.
عاشراً: أدلة الإدانة بالنسبة للبند عاشراً:
الأدلة بالنسبة للتهمة الواردة في البند ثالث عشر من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة – قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها – للمتهم السادس عشر (ميكانيكي بنادي الشمس) مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة وإقرار المتهم المذكور بالتحقيقات وأمام لجنة الفحص.
فقد شهد أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة (رئيس لجنة الفحص) بالتحقيقات – والتي تطمئن إليها المحكمة – أن المتهم المذكور قد أقر أمام لجنة الفحص بقيامه بتزوير عدد من الفواتير تبين للجنة أنها 42 فاتورة بمبلغ قدره 12504 جنيه عزاها زوراً لمركز القائم لخدمة رجال الأعمال وفاتورتين بمبلغين قدرهما 860، 220 جنيه عزاهما زوراً لمحلات الإمبراطور فضلاً عن ثلاث فواتير بمبلغ 570 عزاها زوراً لمحلات لارين وتمكن بذلك من الاستيلاء على هذه المبالغ المملوكة للنادي بغير حق وبنية تملكها.
كما أقر المتهم المذكور بالتحقيقات بصحة إقراره أمام لجنة الفحص بمضمون أقوال الشاهد الأول، فضلاً عما شهد به أشرف حسين مصطفى غانم (المسئول عن مركز القائم لخدمة رجال الأعمال) بالتحقيقات والمبينة تفصيلاً – بما سلف بيانه – بأدلة الإدانة بالنسبة للبند ثانياً والتي تحيل إليها المحكمة في هذا الصدد منعاً لمعاودة السرد والتكرار.
حادي عشر: أدلة الإدانة بالنسبة للبند حادي عشر:
الأدلة بالنسبة للتهمة الواردة في البند ثلاثين من أمر الإحالة:
حيث إن واقعة هذا الاتهام – كما استقرت في يقين المحكمة- قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها للمتهمة السابعة عشر (مدير إدارة سكرتارية رئيس مجلس الإدارة) مما شهد به أحمد عبد المقصود مجاهد شحاتة – ومؤداها – أنه تبين للجنة الفحص استيلاء المتهمة المذكورة بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره 25.000 جنيه وذلك بموجب التوقيع على إيصال بهذا المبلغ من خزينة الإيرادات بتاريخ 13/ 11/ 1997 باعتماد من المتهم الرابع طبقاً لأقوال إبراهيم محمد إبراهيم مدير إدارة النشاط الثقافي أمام اللجنة وذلك لسداد هذا المبلغ لجريدة أخبار اليوم وقد تبين للجنة عدم سداده للجريدة وعدم قيام المتهمة بتسويته وقد أقرت المتهمة في أقوالها أمام اللجنة باستلامها ذلك المبلغ بالفعل إلا أنها سلمته للمتهم الرابع بناء على طلبه لتسليمه لمندوب أخبار اليوم دون الحصول على إيصال منه بذلك المبلغ وقد أنكر الأخير ذلك بالتحقيقات.
وحيث إنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكر كل منهم ما نسب إليه وبجلسات المحاكمة مثل كل من المتهمين ومعه محاميه وصمم كل منهم على الإنكار عدا المتهم الثالث – محمود هاني توفيق علي رضوان – حضرت زوجته وقررت أن المتهم قد توفي إلى رحمة الله تعالى – بتاريخ 22/ 7/ 2004 وقدمت صورة قيد وفاة منسوب صدورها إلى مكتب سجل مدني مصر الجديدة والدفاع الحاضر مع كل من المتهمين أبدى الدفاع والدفوع الآتية:
– الحاضر مع الأول دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن مسئوليته إشرافية فقط وانتفاء المسئولية لمدير عام النادي من تنفيذ القرارات، وببطلان التحقيقات لكونها تمت عن جريمة مستقبلية وأبقيت على بلاغ مقدم ممن لا صفة له (وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء)، وبطلان تقرير لجنة الفحص لمباشرة المأمورية في غيبة الخصوم وتناقض نتيجتها مع تقرير لجان الجهة الإدارية للشباب والرياضة وتقرير التفتيش المالي والإداري ودفع بذات الدفع الحاضر مع المتهمين الثاني والتاسع والرابع عشر، وانتفاء كافة الأركان الخاصة بالإضرار العمدي وتسهيل الاستيلاء الموجهة إليه من وقائع مناقصات توريد الملابس الرياضية والأعلام ومطبوعات السلام وفواتير الفنادق (ودفع بذات الدفع الحاضر مع المتهمين الثاني والرابع والخامس والتاسع)، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات بالبراءة ولم تطعن عليه النيابة العامة بالنسبة للاتهامات سادس وعشرين، حادي وثلاثين/ 2، وسابع وثلاثين، وعدم مسئوليته عما نسب إليه من واقعة جمع التبرعات لموافقة الجهة الإدارية ومجلس الإدارة.
– كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم مسئوليته عن الإضرار الناجم عن رحلة الإمارات وبولندا.
– كما دفع كل من المتهم السادس والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بعدم توافر الأركان المادية والمنسوبة للجرائم المنسوبة إليهم.
– كما طلب الحاضر مع المتهم التاسع ندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على الإيصال المتضمن استلامه مبلغ 65.000 جنيه.
– كما دفع الحاضر مع المتهم الرابع عشر ببطلان شهادة بعض المتهمين المستبعدين لصدورها وليدة إكراه.
– كما دفع المتهم الخامس عشر ببطلان أمر الإحالة لتجهيل الاتهامات المسندة إليه، وبطلان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة على صور كربونية للإيصالين المنسوبين إليه.
– كما دفع المتهم السادس عشر بانتفاء الدليل بالنسبة للتهمة المسندة إليه خاصة وأن النيابة العامة لم تستكتبه بشأن الفواتير المسندة إليه.
– كما دفع المتهم الثاني والعشرين ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على صفة وظيفته بكونه رئيس قطاع رياضي حال كونه موظفاً بالنادي.
وحيث إنه بصدد ما أثير من المتهمين الماثلين من دفاع ودفوع – على نحو ما سلف بيانه – وكان النص في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1978 على أن "… ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئولاً عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها – وفي الفقرات أرقام 1، 6، 9 من المادة 44 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 بإصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية على أن يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
"… إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة، ووضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادي من النواحي المالية والإدارية والفنية وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي – ومراقبة تنفيذها – والموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي…" – تدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون واللائحة المشار إليها – على أن مسئولية مجلس إدارة النادي لا تنحصر فقط في إصدار القرارات والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ووجوب اتفاقها والنظم واللوائح المالية والإدارية والفنية بل تمتد إلى وجوب مراقبة كافة المرؤوسين – المنوط بهم – وضع هذه القرارات موضع التنفيذ – بما يكفل ضمان تمام ذلك بما يتفق وصحيح القانون واللوائح المالية والإدارية والفنية – حفاظا على أموال النادي – المعتبرة أموالاً عامة – طبقاً للقانون، ذلك أن قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى – نص المادتين 111، 113 – الموظف العام أو من في حكمه – إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت – فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وأراد على ما حددته المادة 119 مكرر منه – معاقبة جميع فئات العاملين والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً – مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل والمكلف به – لا فرق بين الدائم والمؤقت – وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر – طواعية أو جبراً – ولما كان البند (هـ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة – وكانت الفقرة (ج) من المادة 119 من القانون المشار إليه – قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة – وكانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة – قد نصت على اعتبار الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة – ومنها الأندية الرياضية – من الهيئات الخاصة ذات النفع العام واعتبار أموالها من الأموال العامة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
كما أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات – يدل – على أن المشرع لم يبين المقصود بالتسهيل الذي يقوم به الموظف العام لاعتبارات عملية قدرها الشارع وترك لمحكمة الموضوع تحديدها تحت رقابة محكمة النقض – باعتبار أنها تفصل في مسألة قانونية – لما كان ذلك – وكان تسهيل الاستيلاء – يتحقق بكل فعل إيجابي من الموظف أو بكل سلوك سلبي منه أو بإتيان أي وسيلة لها مظهر خارجي – ولا يشترك أن يكون العمل مادياً كتقديم معلومات وإرشادات تمكن الغير من الاستيلاء على المال العام، فقد يتخذ التسهيل صورة قيام الموظف بإنشاء أوضاع إدارية ونظم مالية قاصرة عن حماية وصيانة المال العام ليساعد ذلك على تسهيله للغير الاستيلاء عليه بغير حق، كما لا يشترط أن يتم التسهيل بفعل واحد، بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية كانت أم سلبية – متلاحقة أو غير متلاحقة – طالما أتاها الموظف العام في مراحل ارتكاب الغير فعل الاستيلاء على المال العام، كما يشترط أن يتوافر لدى الموظف العام قصد إعانة الجاني على الاستيلاء على المال العام بغير حق – ولازم ذلك ومقتضاه – أنه إذا قام رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أو أحد الموظفين المرؤوسين فيه بتزييف الحقيقة في أي عمل من أعمال النادي أو صدر عنه تصرف صوري أو وهمي أو مخالف للقانون أو للوائح المالية والإدارية والفنية المنفذة له – قاصداً تمكين الغير من الاستيلاء على أمواله بغير حق فإن الزيف والصورية والوهمية ومخالفة اللوائح المالية والإدارية والفنية بالنادي تعتبر من صور التسهيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات. كما أن المقرر أن إعمال حكم المادة 116 مكرر عقوبات يتطلب توافر أركان ثلاث: الأول صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً- بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر عقوبات – والثاني الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي – المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات – أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقيق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين – ويتحقق الركن المادي في جريمة الإضرار العمدي بأي صورة من صور السلوك الإجرامي تؤدي إلى الإضرار بالأموال والمصالح – ويستوي أن يقوم الجاني – بسلوك إيجابي – كما لو تعاقد الموظف بشروط مجحفة بمصلحة الجهة أو تعمد إفشاء بعض أسرار المناقصة لأحد المتقدمين بالعطاءات، وقد يكون السلوك سلبياً – كتعمد الموظف عدم تحصيل المستحقات التي للجهة التي يعمل بها قبل الغير طالما ترتب على ذلك ضرر فعلي بالأموال والمصالح سواء باتخاذ صورة انتقاص مال أو تفويت منفعة أو تضييع ربح محقق وسواء أكان الضرر جسيماً أو غير جسيم.
وحيث إنه – متى استقام ما تقدم – وبالبناء عليه – وكان الثابت من صورة الواقعة – كما استقرت في يقين المحكمة – على نحو ما سلف بيانه – ومن شهادة رئيس لجنة الفحص وبقية الشهود – المبينين آنفاً – وما أقر به المتهمين أعضاء لجان الفحص والبت، وما قرره بقية أعضاء هذه اللجان – تعمد الإضرار بأموال النادي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين بالنادي وأمين خزينة الإيرادات والمسئولين عن إدارة المخازن والمشتريات بالنادي بالتوجيه بإجراء كافة إجراءات العطاءات والمزايدات لاحتياجات النادي – والتي بوشرت خلال فترة الفحص – بطريقة وهمية وصورية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 واللائحة المالية ولائحة المخازن والمشتريات بالنادي. وما هو ثابت من التحقيقات والأوراق من قيام المتهمين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذا المديرين العاملين بالنادي وأمين خزينة الإيرادات بالاحتفاظ بمبلغ – يربوا على الثلاثة عشر مليون جنيهاً – من موارد النادي المالية بخزينة الإيرادات خلال فترة الفحص دون القيام – عمداً – بإيداعها حسابات النادي لدى المصارف التي يتعامل معها – بالمخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته والمادتين 29، 33 من اللائحة المالية للنادي – وما ترتب على ذلك – من الإضرار العمدي بأموال النادي مما مكنهم وباقي المتهمين الماثلين من ارتكاب جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها – على ارتكابهم لهذه الجرائم – وذلك كله على التفصيل المبين آنفاً – ومن ثم – فإن المحكمة – واستناداً لما تقدم – تلتفت عن كافة ما أبداه المتهمون من دفاع ودفوع قانونية المبينة آنفاً – ظاهرة البطلان – والموضوعية على غير أساس من الوقائع – بشأن ما نسب إلى كل منهم من اتهامات على النحو المار بيانه.
أما عن الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم بات – عن الاتهامات المحكوم عليهم فيها بالبراءة – فمردود – بأن البين من مطالعة سياق أسباب طعن النيابة العامة – على الحكم الصادر ببراءة بعض المتهمين الماثلين – أنها وردت على كافة الاتهامات المقضي فيها بالبراءة – بوجه عام – بقالة أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
أما عن باقي الدفوع – المبينة آنفاً – فإنه ولما كانت المحكمة – قد اطمأنت إلى أدلة الإدانة والأسانيد على ارتكاب المتهمين – لما نسب إليهم – فإن في ذلك الكفاية للرد على تلك الدفوع دون حاجة لتتبع كافة هذه الدفوع والرد عليها في كل جزئية من جزئياتها.
وحيث إنه عن بقية الاتهامات الواردة في البنود أرقام ثانياً/ 1، ثالثاً، ورابعاً، وسادساً، وثاني عشر، وخامس عشر، وسادس عشر، وسابع عشر، وثان وعشرين، وثالث وعشرين، وخامس وعشرين، وتاسع وعشرين، وواحد وثلاثين، ورابع وثلاثين، وسادس وثلاثين/ 1، 7 من أمر الإحالة سالف البيان ضد كل من المتهمين التاليين:
بوصف أنهم خلال الفترة من 20/ 9/ 1996 حتى 2/ 9/ 1998:
أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث "توفي" والرابع والخامس والسادس والسابع "غير ممثل في الطعن" والثامن:
بصفتهم سالفة الذكر – سهلوا لشركة تروبيكانا للمشروعات "شيلز" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 115.366 جنيه "مائة وخمسة وعشر ألفاً وثلاثمائة وستة وستين جنيهاً" المملوك لنادي الشمس وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباط لا يقبل التجزئة ذلك أنه وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكبوا تزويراً في أوراق مزايدة تأجير مطاعم النادي لهذه الشركة بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة إجراءات ترسيتها عليها على خلاف حقيقة أنها صورية واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر عقوبات وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمون الأول والثاني والثالث "توفي" والرابع:
بصفتهم سالفة الذكر – اضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم – بأن صرحوا باقتراضها من بنكي القاهرة والتجاري الدولي دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالمخالفة للائحة المالية ونشوء مديونية عن ذلك ألحقت ضرراً بأموال النادي بمبلغ 1.775.402 جنيه "مليون وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وأربعمائة واثنين جنيهاً تمثل العوائد المستحقة وإصدار الأول والثالث خمس شيكات على حسابها لصالح هذين البنكين بمبلغ 5.401.000 جنيه "خمسة ملايين وأربعمائة وواحد ألف جنيهاً" لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب عليه وكذا إصدارهم تعهدين بالتزام النادي بإيداع موارده المالية لدى كل منهما في وقت واحد – ورهن أسهم وأراضي مملوك له دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للائحة المالية – بما أساء إلى مركزه المالي وأضر بمصالحه لدى الجهات التي يتعامل معها – وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثالثاً/ المتهمون الأول والرابع والثاني عشر:
بصفتهم سالفة الذكر – سهلوا للمتهمين الرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 1.078.729 جنيه "مليون وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرين جنيهاً" مملوك لنادي الشمس على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في الفواتير المنسوبة للفنادق المبينة بالأوراق وأذون صرف قيمتها من خزينة النادي والبالغ قيمتها المبالغ المستولى عليها بتضمينها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة وتزوير التوقيعات باصطناعها على غرار الصحية وإثبات أن قيمتها صرفت لهذه الفنادق عن إقامات الفرق الرياضية للنادي بها وذيلوا البعض منها بتوقيعات نسبوها زوراً لأشخاص من العاملين بالنادي، واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها – وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 214 مكرر، 215 عقوبات.
رابعاً: المتهمون الأول والثاني والثالث "توفي":
بصفتهم سالفة الذكر – استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 283.830 جنيه "مائتان وثلاثة وثمانين ألفاً وثماني مائة وثلاثين جنيهاً" المملوك لنادي الشمس – إيرادات حفل تكريم فريق كرة القدم المقام سنة 1997، وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكبوا تزويراً في تذاكر دخول الحفل باصطناع البعض منها على غرار الصحيحة واستعملوها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن تصرفوا فيها بالبيع وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر عقوبات وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق.
خامساً: المتهمة السابعة عشر:
بصفتها سالفة الذكر – سهلت – وآخرين سبق الحكم عليهم – الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 41.321 جنيه "واحد وأربعين ألف وثلاثمائة وواحد وعشرين جنيهاً" المملوك لنادي الشمس، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو المبين.
سادساً: المتهمان الأول والثالث "توفي":
بصفتهما سالفة الذكر – سهلا للاعبي فريق كرة القدم بنادي الشمس وأعضاء الأجهزة المعاونة له الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 169.970 جنيه "مائة وتسعة وستين ألفاً وتسعمائة وسبعين جنيهاً" المملوك لنادي الشمس.
سابعاً: المتهمون الأول والرابع والسابع "غير ممثل في الطعن" والثامن والتاسع والعاشر:
بصفتهم سالفة الذكر – سهلوا للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 1500 جنيه "ألف وخمسمائة جنيه" مملوكة لنادي الشمس، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهم ارتكبوا تزويراً في أوراق مناقصة توريد استيكرز للناي من المؤسسة الدولية للتجارة وفي الفاتورة المنسوبة لها وإذن صرف قيمتها وكان ذلك بتضمينها واقعة مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة الإجراءات والتوريد والصرف على الرغم من صورية ذلك وأن التوريد كان عن تعاقد بالأمر المباشر مع المتهم الثاني وبالمغالاة في القيمة بمقدار المبلغ المستولى عليه واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 214 مكرر، 215 عقوبات وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثامناً: المتهم الثاني:
بصفته سالفة الذكر – استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 1500 جنيه "ألف وخمسمائة جنيه" مملوك لنادي الشمس وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير المبينة بالوصف السابق.
تاسعاً: المتهمان الأول والثاني عشر:
بصفتهما سالفة الذكر – سهلاً للمتهم الخامس عشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 2522 جنيه "ألفين وخمسمائة واثنين وعشرين جنيها" مملوكة لنادي الشمس، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها على النحو المبين بالوصف التالي.
عاشراً: المتهم الخامس عشر:
بصفته سالفة الذكر – استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف السابق، وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند السابق بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكب والمتهمان الأول والثاني عشر تزويراً في أذون صرف هذا المبلغ من خزينة النادي بتضمينها وقائع مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بأن أشر الأول بالأمر بصرفها على ذمة مكافآت العاملين واحتياجات للنادي وقام الثاني بصرفها له واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر عقوبات وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق.
حادي عشر: المتهمون الأول والثاني والثالث "توفي" والرابع والحادي عشر:
1) بصفتهم سالفة الذكر – أضروا عمداً بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ 351.362 جنيه "ثلاثمائة وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين جنيهاً" بغير حق بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى تركيا سنة 1997 على النحو المبين بالأوراق.
2) بصفتهم سالفة الذكر – مكن المتهمان الأول والثالث كل من المتهمين الثاني والرابع والحادي عشر من الحصول بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حملا ميزانية النادي تكاليف سفرهم إلى تركيا سنة 1997 – بغير حق وبالمخالفة للقرار الوزاري المنظم – وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثاني عشر: المتهم الرابع:
بصفته سالفة الذكر – سهل للمتهمة السابعة عشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مملوكة لنادي الشمس.
ثالث عشر: المتهم الأول:
1) بصفته سالفة الذكر – أضر عمداً بأموال جهة عمله بإصداره لشركة جرين واي للسياحة تعهداً حصلت بموجبه على مبلغ 222.000 جنيه "مائتين واثنين وعشرين ألف جنيه" من أموالها بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
2) بصفته سالفة الذكر – استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 30.885 جنيه "ثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً" مملوك لنادي الشمس والمسلمة إليه من الأعضاء المبينة أسمائهم بالتحقيقات كرسوم قيد وإنشاءات عضويتهم على النحو المبين بالأوراق.
3) بصفته سالفة الذكر – أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن صرح بصرف مبلغ 17.075 جنيه "سبعة عشر ألفاً وخمسة وسبعين جنيهاً" من خزينتها لمكافآت وبدلات انتقال بالمخالفة على النحو المبين بالأوراق.
رابع عشر: المتهم الثاني عشر:
1) بصفته سالفة الذكر – من الأمناء على الودائع اختلس مبلغ 46.675 جنيه "ستة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً" المملوك لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويراً في إيصالي وإذني صرف هذا المبلغ من خزينة النادي بتضمينها وقائع مزورة وجعلها في صورة وقائع صحيحة بأن أثبت بها أنه قد صرفت للمتهم الرابع عشر ولمدحت عطية على خلاف حقيقة اختلاسه لها وتذييل الإيصالين بتوقيعات مزورة عليها – واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج لدى جهة عمله بما دون فيها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر عقوبات وتمكن بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعي.
2 – بصفته سالفة الذكر اختلس مبلغ 118.287 جنيه "مائة وثمانية عشر ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين جنيهاً" المملوك لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته.
خامس عشر: المتهم الخامس عشر:
1) بصفته سالفة الذكر – أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن لم يقم بتحصيل مبلغ 917.150 جنيه "تسعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وخمسين جنيهاً" رسوم قيد وإنشاءات من 224 عضواً لم يصدر قرار من مجلس إدارة النادي بإعفائهم منها على النحو المبين بالأوراق.
2) بصفته موظفاً عاماً – طلب وأخذ مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من أحمد محمد حسني ومحمد عبد الوهاب عبد الحميد على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من الأول مبلغ ألفي جنيه لاستخراجه له كارنيه عضوية مزور على نادي الشمس وطلب وأخذ من الثاني مبلغ ألف جنيه لتخفيض رسم القيد والإنشاءات المقرر عليه على النحو المبين بالأوراق.
وحيث إنه – وبصدد الاتهامات سالفة البيان – فإن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما قدم فيها من مستندات – يبين للمحكمة أن الأدلة التي ساقتها سلطة الاتهام – للتدليل على ثبوت هذه الاتهامات المبينة آنفاً في حق المتهمين سالفي الذكر قد انتفى الدليل الواقعي عليها كما دحضتها المستندات المقدمة من المتهمين وما شهد به بعض شهود الإثبات وشهود النفي بجلسات المحاكمة – وذلك على التفصيل التالي:
أولاً: عن تهمة تسهيل المتهمين الست الأول "عدا المتهمين الثالث "متوفى" والسابع غير ممثل في الطعن" لشركة تروبيكانا للمشروعات "شيلز" الاستيلاء وبغير حق وبنية التملك على مبلغ 115.366 جنيه "مائة وخمسة وعشر ألفاً وثلاثمائة وستة وستين جنيهاً" المملوك لنادي الشمس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها على التفصيل الوارد بالوصف أولاً. لما كان ذلك، وكان نص المادة 113 من قانون العقوبات قد دل في صحيح عبارته وواقع دلالته على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق أو التسهيل للغير بالاستيلاء عليه تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسليمه على مقتضى وظيفته – ولما كان المتهمين الست الأول وهم في حكم الموظفين العموميين إعمالاً لنص المادة 119/ هـ من قانون العقوبات وأن أموال النادي تعتبر أموالاً عامة وقد تعاقدوا مع الشركة سالفة الذكر على أن تقوم الشركة بتأجير مطاعم النادي بموجب عقد التزام طرفيه بما ورد فيه من التزامات فإن إخلال الشركة بالتزاماتها المالية وعدم سدادها ما استحق عليها للنادي يعني أن مستحقات النادي لدى الشركة لم يدخل بعد في ملكها ولا يعد مالاً عاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان. ومن ثم تنتفي عن المتهمين تهمة التسهيل للشركة بالاستيلاء على مال النادي بغير حق ومن ثم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يكون على غير أساس.
ثانياً: عن تهمة إضرار المتهمين الأول والثاني والرابع – عدا الثالث المتوفى – عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم بتصريحهم باقتراضها من بنكي القاهرة والتجارة الدولي دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة ونشوء مديونية عن ذلك ألحقت ضرراً بأموال النادي بمبلغ 1.775.402 جنيه "مليون وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وأربعمائة واثنين جنيهاً" تمثل الفوائد المستحقة على التفصيل الوارد بالوصف ثانياً آنف البيان فإنه لما كان من المقرر أنه يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهمين أن القرض تم سداده بالكامل دون الاستعانة بإعانات خارجية وخلت الأوراق من صرف أي جزء من قيمة هذا القرض في غير أغراض النادي فإن التهمة المسندة إلى المتهمين تكون منتفية في حقهم.
ثالثاً: عن التهمة المسندة إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال نادي الشمس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمبينة تفصيلاً بالأوصاف في البنود ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً – فإن من الأصول المقررة في التشريع الجنائي أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخلاً في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان القيام بالفعل أو الامتناع الذي يحرمه القانون ولا مجال في المسئولية المفترضة في العقاب إلا الاستثناء وفي الحدود التي نص عليها في القانون، لما كان ما تقدم فإن المتهم المستمدة إلى المتهمين سالفي الذكر تكون مفتقرة إلى دليل فيها سوى القرينة المستمدة من الاختصاص الوظيفي لهؤلاء المتهمين باعتماد صرف أو التوقيع على أمر صرف الفواتير المنسوب صدورها للفنادق والمحلات وأذون صرف مبالغ مالية من خزينة النادي والتي ثبت تزوير بعضها والتي قصرت المحكمة الإدانة بشأنها على من ثبت مقارفته تزوير تلك الفواتير وأذون الصرف والاستيلاء على قيمتها – على النحو المبين سلفاً بالجزء الأول من الحكم والتي لا ترقى إلى مصاف الدليل الكافي لإدانة المتهمين المذكورين – بما ينبئ عن عدم صحة وجدية تلك الاتهامات فضلاً عن ثبوت توريد الاستيكرز للنادي.
رابعاً: عن تهمة استيلاء المتهمين الأول والثاني – عدا الثالث "لوفاته" – بغير حق وبنية التملك على مبلغ 283.830 جنيه "مائتان وثلاثة وثمانين ألفاً وثمانمائة وثلاثين جنيهاً" المملوكة لنادي الشمس إيرادات حفل تكريم فريق كرة القدم المقام عام 1997 المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمبينة تفصيلاً بالبند رابعاً سالف البيان فإن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة النادي الجهة الإدارية المختصة وافقا على التعاقد مع الشركة العربية الإعلامية ART على تنظيم حفل تكريم فريق كرة القدم بالنادي سنة 1997 وتم التعاقد مع الشركة المذكورة على تنظيم الحفل ونص في العقد على أن تقوم الشركة ببيع تذاكر الحفل وتحصيل قيمتها ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهمين في هذا الصدد على غير سند من الواقع والقانون – فضلاً على أنه وإن كان هناك التزامات على الشركة المتعاقد معها لم تؤدها إلى النادي فإن الثابت من الأوراق أن المسئولين طالبوا الشركة بتنفيذ التزاماتها – والنادي وشأنه في متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والسداد.
خامساً: عن تهمة إضرار المتهمين الأول والثاني – عدا الثالث "المتوفى" والرابع والحادي عشر بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانية النادي مبلغ 351.362 جنيه "ثلاثمائة وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين جنيهاً" بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى تركيا عام 1997 – وتمكين المتهم الأول – وآخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – كل من المتهمين الثاني والرابع والحادي عشر الحصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حملا ميزانية النادي تكاليف سفرهم إلى تركيا عام 1997 والمبينة تفصيلاً بالبند الحادي عشر سالف البيان فإنه من المقرر أن الركن المادي لجريمة الإضرار العمدي بالمال العام المسندة إلى المتهمين ينطوي على ثلاثة عناصر هي فعل من شأنه الإضرار بالأموال العامة. وضرر يحيق بها فعلاً ويتمثل فيه النتيجة الإجرامية وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة، فالفعل قد يكون نشاطاً إيجابياً أو محض امتناع والقول بأن من شأنه الإضرار متروك لتقدير قاضي الموضوع في ضوء ظروف ارتكابه. لكن يتعين أن ينطوي الفعل على إخلال الموظف العمدي بواجبات وظيفته، أما إذا أهمل في هذه الواجبات فلا تقوم به الجريمة ولو ترتب عليه ضرر كما أن الركن المعنوي للجريمة يتطلب علم المتهم أنه موظف عام وأن له صلة رسمية بالأموال والمصالح التي لحق بها الضرر في إحدى الصور التي حددها القانون، ويتطلب القصد كذلك علمه بأن من شأن الفعل الإضرار وتوقعه الضرر، ويتطلب اتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل وإحداث الضرر. لما كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات ومن تقرير لجنة الفحص وشهادة رئيسها أنه صدر قرار وزاري منظم لبعثة فريق كرة القدم إلى تركيا عام 1997 وتضمن القرار الموافقة على سفر البعثة على نفقة شركة ياسمينا للسياحة دون أن يتحمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو النادي أي أعباء مالية بسببها وأن يتحمل كل عضو من أعضاء البعثة كافة مصاريف الاستخدامات الشخصية له إلا أن شركة ياسمينا نكلت عن تنفيذ ذلك الالتزام مما حدا بالنادي القيام بالرحل فإن ما أسند إلى المتهمين من أضرارهم بأموال النادي بتحميل ميزانية النادي تكاليف تلك الرحلة على النحو المبين بالأوراق ينتفي في حقهم لعدم ارتكابهم فعل من شأنه الإضرار بأموال النادي كما أن قصدهم لم يتجه إلى الإضرار بأمواله ذلك أن الثابت من الأوراق أن النادي لم يتحمل أية نفقات أو أعباء إضافية لأعضاء البعثة والمتهمين الأول والثاني والحادي عشر وتحميل ذلك على جزء من الحصة المنصرفة كمكافآت للاعبين بما ينبئ عن عدم صحة وجدية تلك الاتهامات في حق المتهمين لكونها على غير سند من الواقع والقانون.
سادساً: عن تهمة اختلاس المتهم الثاني عشر مبلغ 46.675 جنيه "ستة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً" والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته والمرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها واختلاس مبلغ 11.287 جنيه "مائة وثمانية عشر ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين جنيهاً" المسلمة إليه كذلك بسبب وظيفته والمبينة تفصيلاً بالبند الرابع عشر سالف البيان فإنه لما كان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر وأن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائز له – إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادي – هو التصرف المالي – ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه، وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت قيام المتهم الثاني عشر بتزوير في إيصال وإذن صرف المبالغ سالف البيان كما أن تقارير مراقبي الحسابات بالنادي لم تثبت وجود عجز بعهدة المتهم، فضلاً على أن الاتهام اقتصر على إسناد تهمة اختلاس المتهم لمبلغ 118.287 جنيه دون أن يورد السلوك المؤثم الذي قارفه المتهم بما يكشف عن عدم صحة هذا الاتهام وعدم جديته. فضلاً عن خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة على ثبوت اختلاس المتهم للمال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها ومن ثم يضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع والقانون.
سابعاً: عن تهمة تسهيل المتهم الرابع للمتهمة السابعة عشر الاستيلاء بغير حق على مبلغ 25.000 جنيه المملوك لنادي الشمس المبينة تفصيلاً بالبند الثاني عشر سالف البيان فلما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الرابع قام باعتماد أمر صرف المبلغ المشار إليه بصفته سكرتير عام النادي وتسلمته المتهمة السابعة عشر لتوريده لمطابع مؤسسة أخبار اليوم إلا أنها احتبسته لنفسها بنية تملكه ولم تورده للجهة المذكورة وقد أدانتها المحكمة عن هذه الواقعة بوصف الاستيلاء على المبلغ السالف على النحو المبين بالجزء الأول من الحكم ولما كانت سلطة الاتهام قد أسندت إلى المتهم الرابع تهمة تسهيل الاستيلاء بوصف مجهل لم يتضمن الأفعال المؤثمة التي أتاها ونتج عنها التسهيل المسند إليه واستناداً فقط إلى مجرد مباشرته لوظيفته كسكرتير عام للنادي وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ثبوت الجريمة المسندة إليه، ومن ثم يضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع والقانون.
ثامناً: عن تهمة إضرار المتهم الأول بأموال جهة عمله بإصداره لشركة جرين واي للسياحة تعهداً حصلت بموجبه على مبلغ 222.000 جنيه بغير وجه حق وإضراره عمداً بأموال جهة عمله بأن صرح بصرف مبلغ 17.075 جنيه من خزينتها مكافآت وبدلات انتقال بالمخالفة للائحة المالية والمبينة تفصيلاً بالبند 113/ 1، 3 سالف البيان فإنه لما كان الثابت من أوراق الجنحة رقم 989 لسنة 1989 عابدين واستئنافها وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في الجنحة المشار إليها أن النادي تعرض لواقعة نصب من قبل الشركة سالفة الذكر تحرر عنها الجنحة سالفة البيان وقضي فيها بحبس صاحب الشركة بالحبس لمدة سنة وإلزامه بأن يؤدي للنادي تعويضاً مؤقتاً قدره 501 جنيه كما ثبت أن المتهم الأول لم يحرر التوقيع المنسوب صدوره إليه بخطاب النادي إلى الشركة والتي تعهد فيها باستخراج تأشيرات سفر بعثة حج النادي والتي ركنت سلطة الاتهام معه إلى توجيه التهمة السالفة له، يما يدل على أنه لم يصدر عن المتهم ثمة نشاط مادي أو معنوي ألحق إضرارا بأموال النادي ومن ثم يكون ما أسند له في الاتهام الأول قائماً على غير سند من الواقع والقانون، أما عن التهمة المسندة للمتهم الأول بالفقرة رقم من البند الثالث عشر سالف البيان بقالة استيلائه بغير حق وبنية التملك على مبلغ 30.885 جنيه المملوك لنادي الشمس والمسلمة إليه من الأعضاء المبينة أسمائهم بالتحقيقات كرسوم قيد وإنشاءات فإن المحكمة لا تطمئن لأقوال هؤلاء الأعضاء – الشهود العاشر والحادي عشر والثاني عشر – وكافة أدلة الثبوت للتناقض الظاهر في أقوالهم مما يضحى معه هذا الاتهام على غير سند من الواقع أو القانون.
تاسعاً: وعن تهمة إضرار المتهم الخامس عشر بأموال جهة عمله بعدم تحصيله لمبلغ 917.150 جنيه رسوم قيد وإنشاءات من 224 عضو لم يصدر قرار من مجلس إدارة النادي بإعفائهم منها – ولطب وأخذ مبلغ 3000 جنيه من أحمد محمد حسني ومحمد عبد الوهاب عبد الحميد على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته والمبينة تفصيلاً بالبند الخامس عشر سالف البيان فإنه لما كان من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام يستلزم توافر ركن مادي متمثل في فعل من شأنه الإضرار العمدي بالمال العام وضرر يحقق به فعلاً وعلاقة سببية من الفعل والنتيجة فضلاً عن توافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال العام وقد خلت الأوراق من أية دليل يقيني على توافر هذا الاتهام في حقه فضلاً عن أن تهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته لم تقدم سلطة الاتهام الدليل على توافرها بحقه وأن ما أسندته له في هذا الصدد لا يكفي لإثبات الجريمة في حقه.
وحيث إنه – ولما تقدم – وبالبناء عليه – ولخلو الأوراق من دليل يقيني – على ما سلف بيانه – تطمئن إليه المحكمة على ثبوت هذه الاتهامات المبينة تفصيلاً – على النحو المار بيانه – قبل كل من المتهمين سالفي الذكر – فإنه يتعين القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم بصدد هذه الاتهامات – عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى النحو المبين بالمنطوق.
وختاما – فإن المحكمة – وهي تسدل ستاراً من الظلال الكثيفة على وقائع الاتهام المطروحة على بساط البحث – لها كلمة:
أولاً: بصفتها محكمة موضوع – استثناء – لفصلها في موضوع الطعن لكونه لثاني مرة:
أن البين من صورة الواقعة – كما استقرت في يقين المحكمة – على نحو ما سلف – أن هناك انتهاك صارخ – وبجرأة فجة – من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشمس والموظفين المرءوسين – الماثلين في المحاكمة المطروحة – للقوانين واللوائح – قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1989 وتعديلاته واللائحة المالية ولائحة المشتريات والمخازن بالنادي – والمنظمة لتسيير العمل المالي والإداري والفني بالنادي طوال فترة الفحص – لوهمية وصورية كافة المناقصات والمزايدات لاحتياجات النادي – والتي بوشرت خلال فترة الفحص – للقضية محل الاتهام – وما ترتب على ذلك من إضرار عمدي لأموال النادي وتسهيل الاستيلاء عليه بالأوصاف المبينة بأمر الإحالة والتي دين بها المتهمين الماثلين – طبقاً للأسانيد والأدلة المشار إليها آنفاً – نتيجة لتقاعس تام وعمدي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في مباشرة اختصاصاتهم – المنوطة بهم قانوناً – في متابعة تنفيذ المرءوسين لقرار المجلس بما يضمن ويكفل تمام التنفيذ وفق صحيح القانون واللوائح، وكذا إخلال جسيم – من أجهزة الاتحادات الرياضية والجهة الإدارية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والأجهزة الرقابية للدولة- في مباشرة دورها الرقابي – المنوط بهم – طبقاً للقوانين واللوائح – على مجريات العمل المالي والإداري والفني للنادي طوال فترة الفحص محل الاتهام وكذا دور شكلي سلبي – للجمعية العمومية للنادي – في مباشرة اختصاصها – المنوط بها قانوناً – حال التصديق والاعتماد لأعمال مجلس الإدارة بشأن الموازنة والحساب الختامي في نهاية السنة المالية لفترتي الفحص.
وكلمة أخرى – بصفتها محكمة قانون – أصلاً -:
وبمناسبة تأهب المشرع المصري لإصدار قانون جديد للاتحادات والهيئات والنوادي الرياضية الخاضعة لأحكامه – وتلافياً لتكرار حدوث ما سبق سرده من عوار – تهيب به – وجوب تضمين ذلك التشريع – نصوصاً صريحة قاطعة واضحة جلية المعنى لا لبس فيها ولا غموض – بتحديد مسئولية أعضاء مجلس إدارات الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه – ووجوب إصدار القرارات وفقاً للضوابط القانونية واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لتسيير العمل – والمتابعة الوجوبية – للمرءوسين حال القيام بتنفيذها – بما يكفل ضمان التنفيذ وفق صحيح تلك القوانين واللوائح – وانعقاد مسئوليتهم التضامنية – مدنية أو جنائية – متى توافرت شروطها – في حالة إخلالهم بهذه المهام – وذلك بصريح النصوص المنظمة لهذه المسئولية – وكذا وجوبية إلزام الأجهزة الرقابية للهيئات والاتحادات الرياضية والجهات الإدارية العليا وكذا الأجهزة الرقابية للدولة – لمباشرة اختصاصها كلاً فيما يخصه – في الإشراف والرقابة على تسيير العمل المالي والإداري والفني – بهذه الهيئات والاتحادات والأندية الخاضعة لهذا القانون المزمع إصداره – مع وضع آلية محاسبية – حال تقاعس أي من هذه الأجهزة عن مباشرة اختصاصاتها – وكذا وضع ضوابط للتعيين في الوظائف بهذه الهيئات والاتحادات والأندية الخاضعة لهذا القانون باعتبارهم موظفين عامين – أسوة بالضوابط العامة في التعيين في الوظائف العامة بالدولة – طالما بقى الاتجاه في اعتبار هذه الهيئات والاتحادات والنوادي الرياضية – هيئات عامة – وأموالها أموالاً عامة – وذلك بحسبان كون عضوية مجالس إدارات الهيئات والاتحادات والنوادي الرياضية – ولئن كان عملاً تطوعياً- إلا أنه ليس شهرة ووجاهة اجتماعية فحسب – بل هو مسئولية جسيمة – للحفاظ على المال العام تتطلب في راغبي تقلدها – الاتصاف بالنزاهة والحيدة والشفافية والبعد عن الأهواء والمصالح الشخصية وإنكار الذات.
وأخيراً لا يفوت المحكمة أن تنوه – وبصدد ما أثاره دفاع بعض المتهمين الماثلين – بخصوص صورة أوراق وتحقيقات القضية محل الاتهام الماثل – والتي أمرت النيابة العام بنسخها في نهاية التحقيقات بتاريخ 2/ 8/ 1999 – والتي خصصتها لباقي المتهمين الذين لم يقدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع متعلقة بالقضية الماثلة – فالنيابة العامة – وشأنها – في اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد – بوصفها النائية عن المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية والحريصة – دوماً – على تحقيق مبدأ وسيادة القانون.
وحيث إنه – ومن جماع ما تقدم – وطبقاً لأسانيد الإدانة سالفة السرد تفصيلاً لكل بنود الاتهام سالفة البيان – ولكافة المتهمين سالفي الذكر – والتي اطمأنت إليها المحكمة- فإن المحكمة لا تعول على إنكار كافة المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة، وتلتفت عما أبداه الدافع الحاضر عن كل منهم من دفاع ودفوع – طبقاً للأسانيد القانونية المبينة آنفاً – وترى فيها جميعها درباً من دروب الدفاع الغرض منه الإفلات من العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها – وقد استقامت الأدلة – تأسيساً على ما سلف سرده – على اقتراف كل من المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم – كما حصلتها المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات