الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 25800 لسنة 70 ق – جلسة 10/ 7/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ونير عثمان وفتحي جودة ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 25800 لسنة 70 قضائية
جلسة 10/ 7/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته دفاعاً يفيد بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير لدى الطاعن وعلى الرغم من أن مدونات الحكم تظاهر هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن غيره "والده". لما كان ذلك، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات