الطعن رقم 2933 لسنة 78 ق – جلسة 16/ 10/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ونير عثمان ونجاح موسى ومصطفى الصادق نواب
رئيس المحكمة.
الطعن رقم 2933 لسنة 78 قضائية
جلسة 16/ 10/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة
قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن
دفاع الطاعن باستحالة إحداثه إصابات بالمجني عليه وذلك لسوء حالته الصحية وإصابته على
النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق إيراداً له ورداً عليه رغم جوهرية هذا
الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الطاعن نازع في حدوث إصابة
المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه وقدم دليله على ذلك، ولما كان
هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم
فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً
إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد انطوى على الإخلال
بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة مرة
أخرى بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
