الطعن رقم 183 لسنة 69 ق – جلسة 24/ 11/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا ومحمد خير الدين وعلي حسن نواب رئيس
المحكمة.
الطعن رقم 183 لسنة 69 قضائية
جلسة 24/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت
عنه عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته
بتقديم حافظتي مستندات تمسك في وجهها بطلب براءته واحتياطياً سماع شهادة المجني عليه،
بيد أن الحكم عول فيما عول عليه على أقوال المجني عليه دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع
شهادته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته
بتمسكه بما جاء في حافظتي المستندات المقدمتين منه إلى المحكمة بالجلسة وكان يبين من
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتي
مستندات وطلب في وجه كل منهما براءة المتهم واحتياطياً استدعاء المجني عليه لمناقشته،
كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه على أقوال المجني عليه في التحقيقات
دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته. لما كان ذلك، وكان من المقرر – وفق المادة
289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها،
ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً، وإذا كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع
به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً،
وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه – براءة المتهم واحتياطياً استدعاء
المجني عليه لمناقشته – الوارد على وجهي حافظتي المستندات اللتين تمسك بما جاء فيهما
يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء
بغير البراءة، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال المجني عليه
في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعه فإنه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع
مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
