الطعن رقم 62346 لسنة 76 ق – جلسة 18/ 11/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد متولي عامر نواب رئيس
المحكمة وصلاح محمد.
الطعن رقم 62346 لسنة 76 قضائية
جلسة 18/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش
المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور
في التسبيب، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة
التي دانه بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان
المتهم بها والظروف التى وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين
منها مدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة
التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين
أورد الأدلة التي استقى منها الإدانة، ارتكن من بينها على ما شهد به العقيد مجدي السمري
إلا أنه خلا كلية من بيان مضمون ما شهد به أو مؤداه ودون بيان وجه استدلاله بهذا الدليل
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
