الطعن رقم 27283 لسنة 71 ق – جلسة 13/ 11/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة وعصام إبراهيم
وهشام عبد الهادي.
الطعن رقم 27283 لسنة 71 قضائية
جلسة 13/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات
رسمية واستعمالها وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعماله قد شابه البطلان، ذلك
بأنه لم يشر إلى مواد القانون التي دان الطاعن بموجبها، مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير
إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلال من ذكر نص القانون الذي أنزل
بموجبه العقاب على الطاعن، واقتصر على الإشارة إلى تطبيق نصوص المواد 17، 30، 31 من
قانون العقوبات التي لا صلة لنصوصها بالتجريم والعقاب بل بتحديد العقوبة في حالة استعمال
الرأفة وتعدد الجرائم، فإنه يكون باطلاً بما يجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
