الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12350 لسنة 71 ق – جلسة 3/ 11/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (د)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق وعبد الرحمن أبو سليمة نائبي رئيس المحكمة وعصام جمعة وعلي عبد البديع.

الطعن رقم 12350 لسنة 71 قضائية
جلسة 3/ 11/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وذبح حيوانات مخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي خارج المجازر المخصصة رسمياً للذبح قد شابه البطلان ذلك أنه صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة بحضور المستشار عادل عبد المحسن إبراهيم على الرغم من أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوج نقضه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلان هذا الحكم لأن الهيئة التي سمعت المرافعة لم تكن هي الهيئة التي أصدرت الحكم. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 15/11/2000 كانت مشكلة من السادة أحمد محمد كامل وكمال عبد الباقي حسن وأحمد نادر عبد المنعم وأما الهيئة التي اصدرت الحكم فكانت مشكلة من السادة أحمد محمد كامل وأحمد نادر عبد المنعم وعادل عبد المحسن إبراهيم.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً. لما كان ذلك وكان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى السيد/ كمال عبد الباقي حسن لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه وحل قاضي آخر محله – السيد/ عادل عبد المحسن إبراهيم وكان الحكم خلواً من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته – وكان هذا البيان جوهرياً فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات