الطعن رقم 11163 لسنة 71 ق – جلسة 2/ 11/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة
ومجدي تركي وضياء الدين جبريل زيادة.
الطعن رقم 11163 لسنة 71 قضائية
جلسة 2/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكوم عليه
عبد الناصر حسين دردير استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة عبد الناصر حسين
دردير عن جريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض – ساطور – بدون مسوغ وبراءة أحمد
حسين دردير وبرفض الدعوى المدنية عن تهمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة – فأس –
بدون مسوغ قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه اعتنق تصويراً
للواقعة بأنها مشاجرة بين أسرة المتهمين والمجني عليه وأورد في مقام تحصيله لأقوال
المجني عليه بأن الطاعن – عبد الناصر حسين دردير – وأغفل ما قرره المجني عليه بأن الأخير
ضربه بفأس على رأسه من الناحية اليمنى فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى "أن مشاجرة حدثت بين
المتهمين أحمد حسين دردير وعبد الناصر حسين دردير والمجني عليه أحمد عمر حنفي قام أثنائها
المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب فضربه الأول على رأسه من الناحية اليمنى بفأس
وقام الثاني بالتعدي عليه بالضرب على رأسه من الناحية اليسرى بساطور فأحدثا به إصابته
الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إصابته التي أحدثها المتهم
الثاني – عبد الناصر حسين دردير – بالجانب الأيسر من الرأس بساطور عاهة مستديمة يستحيل
برؤها تقدر بحوالى 30%" ثم عاد الحكم وأورد في مقام التدليل على براءة المتهم الأول
– أحمد حسين دردير – "أن النيابة العامة قد ركنت في اتهام المتهم الأول إلى قائمة أدلة
الثبوت والتي تضمنت أقوال المجني عليه وشقيقه بأنهما قررا بأن المتهم وآخر تعديا بالضرب
على المجني عليه بفأس وساطور على رأسه وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه
بالرأس وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن فقد جزئي لحاسة السمع مع صعوبة
في المشي وذلك ناتج عن ضمور بالمنطقة الصدعية الجدارية اليسرى ناتج من نزيف بالمخ نتج
عن الإصابة موضوع الدعوى، إلا أنه لما كان المجني عليه – المدعي الحق المدني – قد قرر
بالتحقيقات أن محدث إصابته بيسار الرأس هو المتهم عبد الناصر حسين دردير وليس المتهم
أحمد حسين دردير بما يكون هذا المتهم لم يساهم بفعل إيجابي في إحداث تلك العاهة ولا
دور له في ذلك". لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين يدل
على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع
الثابتة الأمر الذي يستجيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة
عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي
يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية المطعون ضده – المتهم الأول – ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه معيباً بالتناقض في بيان الواقعة بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن
المقدمة من الطاعن والنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية
التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
