الطعن رقم 42400 لسنة 72 ق – جلسة 27/ 10/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وياسر
الهمشري.
الطعن رقم 42400 لسنة 72 قضائية
جلسة 27/ 10/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه
قد فقد كان فقد جزء من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان
من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية
ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم يستنفذ. ولا يقدح
في ذلك أن تكون مسودة الحكم مرفقة بالأوراق لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته
الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في
أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات
المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
