الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16425 لسنة 75 ق – جلسة 26/ 10/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عبد الله.

الطعن رقم 16425 لسنة 75 قضائية
جلسة 26/ 10/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه دون أن يورد مضمونه بصورة وافية مبين سبب وفاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إذ أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه اكتفى بيان الإصابات التي وجدت به والأداة التي أحدثتها دون أن يوضح ما انتهى إليه الرأي في هذا التقرير عن سبب وفاة المجني عليه وعلاقتها بتلك الإصابات. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التي أثبت على الطاعن إحداثها بالمجني عليه وبين وفاة هذا الأخير على الرغم من أن هذا البيان جوهري ولازم للقول بتوافر أركان الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم الأول فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات