الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9133 لسنة 71 ق – جلسة 19/ 10/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 9133 لسنة 71 قضائية
جلسة 19/ 10/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية "رضا سليمان زين محمد" على الحكم المطعون فيه إذ دانها وآخر بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنها تمسك أمام محكمة الموضوع بأنها حررت الإفادة التي اعتبرتها المحكمة دليلاً على الاشتراك في التزوير لإغفالها إثبات أن السيارة محظور بيعها من واقع الملف الأصلي الذي لا يظهر منه ذلك، وطلب ضم الملف الأصلي للتحقق من صفة دفاعها. إلا أن المحكمة أغفلت الرد على دفاعها رغم جوهريته ورغم قيامها بضم الملف. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة تمسك بأن الشهادة التي حررتها ووقعت عليها صحيحة وغير مزورة وطلب ضم الملف الأصلي للسيارة رقم 82770 ملاكي الإسكندرية من إدارة مرور محرم بك لإثبات صحة دفاعه، إلا أن المحكمة رغم قيامها بضم الملف الأصلي للسيارة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ودانت الطاعنة بالاشتراك في تزوير محرر رسمي لإغفالها إثبات أن السيارة محظور بيعها في الشهادة المحرر منها، وكان دفاع الطاعنة في هذا الشأن دفاعاً جوهرياً من شأنه لو ضح أن تندفع به التهمة المسندة إليها وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون حكمها بإدانتها فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة والطاعن الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنها وأوجه طعن الطاعن الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات