الطعن رقم 17643 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 10/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ على فرجاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ وحمدي ياسين وصبري شمس الدين نائبي رئيس المحكمة وعصام إبراهيم
وهشام عبد الهادي.
الطعن رقم 17643 لسنة 75 قضائية
جلسة 9/ 10/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن المحكوم عليه – محمد أحمد حسن البحطيطي – وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه
لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم – إبراهيم عثمان أحمد عبيد، أشرف إبراهيم
عثمان أحمد، شريف إبراهيم عثمان أحمد – قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تقديم رشوة إلى
موظف عمومي والاشترالك مع آخر مجهول في تزوير تلك الأوراق قد شابه قصور في التسبيب
ذلك بأن المدافع عن الطاعنين قد تمسك بإعفائهم من العقاب عملاً بالمادة 107 مكرر من
قانون العقوبات لاعترافهم بجريمة الرشوة ومرتكبها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد
على هذا الدفاع الجوهري فيقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بإعفائهم
من العقاب لاعترافهم بجريمة الرشوة، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه
لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب
تأسيساً على ما جرى به نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات هو من الدفوع الجوهرية
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه – فإن
الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من محمد أحمد حسن البحطيطي شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
