الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 49304 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 10/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ وحمدي ياسين وصبري شمس الدين نائبي رئيس المحكمة وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي.

الطعن رقم 49304 لسنة 75 قضائية
جلسة 9/ 10/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة طبقاً للمادة 240 من قانون العقوبات وأعمل في حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دين الطاعن بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور وإنه وإن كان هذا النعي يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً. إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعبتار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة إحداث عاهة مستديمة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد بدلاً من عقوبة السجن المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 240 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس. ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإحالة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات