الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28715 لسنة 77 ق – جلسة 10/ 9/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 28715 لسنة 77 قضائية
جلسة 10/ 9/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في قتل عمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن ما أورده بيانا لنية القتل لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الأول – المجني عليه – وأحال في بيان شهادة باقي الشهود إلى ما أورده من تلك الأقوال، دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وكان الثابت أن المتهم قد استعمل في الاعتداء على المجني عليه سلاح ناري قاتلاُ بطبيعته واستعمله بعد أن استدار المجني عليه مما يؤكد على نيته في إزهاق روج المجني عليه وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة المتهم للاعتداء بعد إطلاقه العيار الأول لعيار آخر لولا عدم دقته في التصويب وهو مما يقطع بتوافر تلك النية له". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهار بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاح ناري قاتل بطبيعته وإطلاق عيارين منه بعد أن استدار المجني عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجنى عليه من إطلاقه عيار ثان بعد أن حاد العيار الأول عن لهدف لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود أن الطاعن قد توقف بإرادته عن إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه بعد أن استعطفه هذا الأخير، وهو ما ينم عن أن وقوف الجريمة عند الحد الذي بلغته يرجع إلى إرادة واختيار الطاعن ولم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لخيبته في تنفيذ جريمته ومن ثم فإن استنتاج المحكمة توافر نية القتل في حق الطاعن يجافي ما أوردته في تحصيلها للواقعة وأقوال الشهود وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات