الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24807 لسنة 70 ق – جلسة 29/ 7/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب وأحمد خليل نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 24807 لسنة 70 قضائية
جلسة 29/ 7/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توفر حالة من حالات التلبس أو الاستيقاف وأنه لم يتخل بإرادته عن الكيس بل أجبره الضابط على فضه وكشف ما بداخله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله "إنه حال تواجد ضابط الواقعة كمين كوبري عبود استوقف إحدى سيارات الأجرة (ميكروباص) لفحص تراخيصها فشاهد المتهم جالساً بجوار سائقها وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أجاب بعدم حمله وبدت عليه علامات الارتباك وحاول إخفاء كيس كان ممسكاً به بكلتا يديه فأنزله من السيارة وسأله عن محتويات الكيس فقام المتهم بفضه فتبين أن بداخله لفافتين من ورق الجرائد عليها لاصق بيج اللون بداخل كل منها نبات عشبي أخضر اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات الحشيش المخدر وأنه واجهه بالمضبوطات فأقر له بإحرازها". ثم عرض الحكم من بعد لدليلي الثبوت تقرير المعمل الكيماوي وأقوال ضابط الواقعة وحصل الأخير بما لم يخرج عن بيانه لواقعة الدعوى سوى في أنه بعد أن بدت على المتهم علامات ارتباك وحول إخفاء الكيس أنزله الضابط من السيارة وساله عن محتويات الكيس فلم يجبه فأمره بفضه فاستبان أن بداخله المادة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة في حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بخصوص مدى توافر حالة التلبس وذلك لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فالمحكمة اعتنقت صورة للواقعة مفادها أن المتهم حين سأله ضابط الواقعة عن محتويات الكيس فضه من تلقاء نفسه وبدى ما بدخله من مخدر ثم عاد الحكم من بعد عند عرضه لأدلة الثبوت في الدعوى وأورد نقلاً عن ضابط الواقعة أن الضابط حين سأل المتهم عن محتويات الكيس الذي يحاول إخفاءه لم يجبه فأمره بفضه فاستبان ما بداخله مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وإلى أي الصورتين المتناقضتين التي اعتنقها الحكم استخلصت المحكمة توافر حالة التلبس. مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات