الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24832 لسنة 70 ق – جلسة 9/ 7/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي ومصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 24832 لسنة 70 قضائية
جلسة 9/ 7/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والطاعن تناول خلالها الأخير قطعة حديدية – زاوية حديد – من أرضية الورشة التي يعملان بها وضرب الأول بها على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة قوله أنه اعتدى على المجنى عليه بضربة بقطعة الحديد المضبوطة ضربة واحدة على رأسه عندما رآه يهم بضرب والدته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المجني عليه قام بالعتدي على والدته فأراد دفع الضرر الذي وقع عليها وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفس غيره – والدته – الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لنظه وبعبارته المألوفة وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته – على نحو ما سلف – ما يرشح لهذا الدفاع، ومع ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفي توافرها أو يرد على ما أثير بشأنها على الرغم مما لذلك من تأثير في مسئولية الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات