الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 81829 لسنة 75 ق – جلسة 18/ 5/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة وسيد حامد.

الطعن رقم 81829 لسنة 75 قضائية
جلسة 18/ 5/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده عن الوقائع المنسوبة إليه بموجب أحكام القانون 157 لسنة 1981 قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القانون المذكور قد ألغي قبل صدور الحكم المطعون فيه بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يعد أصلح للمطعون ضده ولم تعمل المحكمة أحكامه في شأن العقوبة المقضي بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة الموحدة على الدخل لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولة نشاطه، كما تهرب من أداء الضريبة المستحقة عن ذلك النشاط خلال عامي 1999، 2000 بإخفاءه ذلك النشاط عن علم مصلحة الضرائب، كما لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن الإيرادات والأرباح وعدم حصوله على بطاقة ضريبية وطلبت عقابة بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 21/ 7/ 2005 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والإيقاف عن جرائم عدم تقديم الإخطار والإقرار وعدم حصوله على بطاقة ضريبية وفقاً لأحكام القانون المذكور، وبراءته من تهمة التهرب. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل بتاريخ 8 من يونية سنة 2005 – قبل الحكم النهائي في الدعوى الماثلة – وقد نص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، وكانت أحكام القانون الجديد قد أنشأت للمطعون ضده مركزاً قانونياً أصلح ذلك أن المشرع في القانون الجديد قد جنح جميع الجنايات المنصوص عليها في القانون القديم الملغي بأن رصد لها عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما، ولما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوف الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم – الطاعن – في حكم تلك المادة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون الملغي رقم 157 لسنة 1981 وعاقبه بالحبس عن جرائم عدم الإخطار وتقديم الإقرار والحصول على البطاقة الضريبية رغم أن القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 الواجب التطبيق جعل عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إلى محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية المختصة للفصل في الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية للفصل فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات