الطعن رقم 81829 لسنة 75 ق – جلسة 18/ 5/ 2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا ومحمد خير الدين وفتحي شعبان نواب
رئيس المحكمة.
الطعن رقم 81829 لسنة 75 قضائية
جلسة 18/ 5/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة
مع آخر في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح وإحراز سكين دون مسوغ من الضرورة الشخصية
أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه رد بما لا يصلح
رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس في قوله "فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة 30/2
من قانون الإجراءات أن الجريمة تعتبر متلبساً بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت
قريب حاملاً آلات أو أمتعة أو أسلحة يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ولما كان
ذلك، وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه تم ضبط المتهم داخل السيارة محل
السرقة بعد سرقتها مباشرة وأقر له بذلك حال سؤاله عن تراخيصها ومن ثم تكون الجريمة
متلبساً بها ويكون لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم دون إذن مسبق من النيابة العامة
لكون الجريمة متلبساً بها، كما قرر المجنى عليه مالك السيارة أنه تركها أسفل مسكنه
الساعة 2 صباحاً أي قبل ضبط المتهم بنصف ساعة ومن ثم يضحى الدفع على غير سند صحيح من
الواقع والقانون متعيناً رفضه وهو ما تقضي به المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحققق مأمور الضبط القضائي من قيام
الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها
عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم
يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، ولئن كان تقدير الظروف التي
تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة
التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم
– على مجرد القول بضبط المتهم – الطاعن – بداخل السيارة بعد سرقتها مباشرة وإقراره
بسرقتها عند سؤاله عن تراخيصها، دون أن يستظهر في مدوناته أن مأمور الضبط القضائي قد
تحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من
آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة – ضمن ما استند
إليه من أدلة – على ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن والسكين، فإنه يكون قاصر
البيان في الرد على دفاع الطاعن، بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من
أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً،
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذي كان للدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي
إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
