الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10563 لسنة 77 ق – جلسة 4/ 3/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نائبي رئيس المحكمة وإسماعيل خليل ومحمود عبد السلام.

الطعن رقم 10563 لسنة 77 قضائية
جلسة 4/ 3/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول "عمرو أحمد مهدي السيد":
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2006 فقرر الطاعن "عمرو أحمد مهدي السيد" بالطعن فيه بطريق النقض في 9 من يناير سنة 2007 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في الحادي عشر من فبراير سنة 2007 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل – وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه – فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني "مصطفى محمد علي حسين":
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه في تاريخ 30/ 3/ 2006 وحال تفقد كل من النقيبين "أحمد الجبر" و "كريم محفوظ" للحالة الأمنية بدائرة قسم اللبان تم استيقافهما للمتهمين 1 – "عمرو أحمد مهدي السيد" 2 – "مصطفى محمد علي حسين" حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبتفتيشهما وقائياً تبين أن الأول محرز لعدد إحدى عشر لفافة ورقية داخل كيس بلاستيك أبيض شفاف تحوي جميعها مخدر "الحشيش" والذي وزن 98.900 جم وكان الثاني محرزاً لعدد ست لفافات مماثلة داخل كيس بلاستيك شفاف كذلك وتحوي جميعها مخدر "الحشيش" أيضاً والذي وزن قائماً 98.800 جم وكان إحرازهما للمخدر المضبوط مجرداً من القصود". وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على نحو ما سلف – أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله إن المحكمة بحسبها قضاء موضوع ترى من ظروف الدعوى وملابساتها وما أجري بها من تحقيقات قيام المبرر لاستيقاف المتهمين وذلك من خلال سيرهما بالدراجة البخارية وبدون لوحات معدنية في وقت متأخر من الليل ومحاولتهما الهرب والفرار لمجرد رؤيتهما لضابطي الواقعة واختلال توازنهما على الدراجة وتوقفهما وما أسفر عنه سؤالهما عن عدم حملهما لتحقيق شخصيتهما ولرخصتي التسيير والقيادة بالنسبة للمتهم الأول بما يكون معه الاستيقاف قد وقع مشروعاً ويبيح اقتيادهما إلى مأمور الضبط وتفتيشها وقائياً ويكون تفتيشها وقائياً على نحو ما شهد به ضابطي الواقعة وما أسفر عنه قد وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ولا تجاوز فيه لحدوده. كما وأن المتهم الثاني مسجل بوحدة مباحث القسم بالكارت والصورة نشاط مخدرات بما يكون قد قامت في جانبه الدلائل الكافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر.. بما تخلص معه المحكمة إلى أن الإجراءات التي تمت قد وقعت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد منها هو استناد سليم لا غبار عليه وتلتفت عن ذلك الدفع وتطرحه". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 45 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي، لما كان ذلك، وكانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بدون لوحات معدنية وكذا من قادها وهي غير مرخص بها وبقيادتها فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عقب مشاهدته له والمتهم الأول يقودان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وعدم تقديمهما لرخصتي التسيير والقيادة وكذا بطاقة تحقيق الشخصية لعدم حملها، ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازم عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى المطروحة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أي دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن والمحوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولاتصال وجه الطعن به عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 لسنة 1959 المعدل وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن "عمرو أحمد مهدي السيد" شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن "مصطفى محمد علي حسين" شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وبراءتهما مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات