الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22056 لسنة 77 ق – جلسة 7/ 2/ 2008

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسام خليل.

الطعن رقم 22056 لسنة 77 قضائية
جلسة 7/ 2/ 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة الاستيلاء على قطع أثرية مملوكة للدولة والاشتراك فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الحكم عليهما بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 118 من قانون العقوبات تنعى على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما عن تهمة الاستيلاء على القطع الأثرية المملوكة للدولة والاشتراك فيه المسندة إليهما وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد قيمة القطع الأثرية محل الاستيلاء فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات