الطعن رقم 24691 لسنة 69 ق – جلسة 5/ 12/ 2007
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر وفؤاد حسن وحسين مسعود نواب رئيس
المحكمة ومجدي عبد الرازق.
الطعن رقم 24691 لسنة 69 قضائية
جلسة 5/ 12/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده
من جريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
ذلك أن المحكمة لم تفطن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة ودلالة القرائن
المؤيدة لها وأطرحتها بدعوى عدم توافر الركن المادي في الجريمة إذ لم تتجه إرادة المطعون
ضده إلى طلب أية مبالغ مالية وأن موظف آخر هو الذي طلب المبلغ والتفت الحكم عما حوته
الأوراق من أدلة على أن المطعون ضده طلب مبلغ الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته مما
تتوافر به أركان الجريمة وثبتها في حق المطعون ضده كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند تبريراً لقضائه ببراءة المطعون
ضده على ما ثبت لديه من عدم طلب المطعون ضده أو أخذه مبلغ رشوة لأداء عمل من اختصاصه
واتجهت أوراقه إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال
وظيفته، وأثبت الحكم بذلك خلو الأوراق من توافر عناصر جريمة الرشوة في حق المطعون ضده
– لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما
دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه
تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت التي قام عليها على نحو
ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت يما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت – من بعد –
عن عدم اطمئنانها إليها، فإن هذا حسبما ليستقيم قضاءها، وكان لا يصح النعي على المحكمة
أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجيح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى
غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه
على أسباب تحمله – كما هو الحال في واقعة الدعوى الماثلة – وإذ كان ما أفصح عنه الحكم
في مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح
ما أسند إلى المطعون ضده، فإن سائر ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها يكون غير
سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
