الطعن رقم 20178 لسنة 70 ق – جلسة 17/ 11/ 2007
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر ورضا بسيوني نواب رئيس
المحكمة.
الطعن رقم 20178 لسنة 70 قضائية
جلسة 17/ 11/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه لئن كان الثابت من محضر جلسة 11/ 5/ 2000 أنه تمت محاكمة
الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ
أنه صدر في 9/ 5/ 2000 فيما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي. لما كان ذلك،
وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على
حقيقة ما حكمت به المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر
(نبات الحشيش) بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه الحكم بما لا يسوغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها
في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس أو إذن النيابة
العامة في قوله "… فإن ذلك مردود بأن ارتكاب المتهم لواقعة البصق على أرضي الرصيف
الخاص بمحطة مترو الأنفاق والتعرض له واستيقافه من قبل ضابط الواقعة مما يصح معه القبض
على المتهم وتفتيشه وقائياً فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن وجود مخدر في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً فإن حالة التلبس عندئذ تكون قائم يضاف إلى ذلك اعتراف المتهم بتحقيقات
النيابة العامة من أنه كان حائزاً للسيجارتين الملفوفتين يدوياً والمخلوطتين بنبات
البانجو المخدر وأنه كان ممسكاً بها بيده اليسرى وقت الضبط والقول بأن ذلك كان وليد
إكراه معنوي لا سند له في الأوراق…". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا
تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه.
وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض
عليه قانوناً، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو
أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً
لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو يلحق قبل هذا الأذى بغيره
ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي
القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكان القانون
رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئة – والذي تساند إليه ضابط الواقعة في استيقاف
الطاعن وتفتيشه – قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أو العقاب عليه وهو البصق على رصيف
محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله ذلك غير مؤثم. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق
مخالفاً بذلك قانون البيئة، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس
المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح بالتالي لمأمور
الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك،
وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون
مستمداً منه وبالتالي فلا يعتمد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولا يعصم الحكم
من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو
الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما
تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى..
