الطعن رقم 11033 لسنة 70 ق – جلسة 12/ 11/ 2007
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا وأحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب
رئيس المحكمة.
الطعن رقم 11033 لسنة 70 قضائية
جلسة 12/ 11/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز بذور نبات
الحشيش المخدر بغير قصد الاستعمال الشخصي أو الزراعة أو الإتجار قد شابه القصور في
التسبيب ذلك أنه استند في إدانته إلى تقرير المعامل الكيماوية دون أن يبين ماهية البذور
المضبوطة ووصفها ووزنها ومدى احتوائها على العنصر المخدر وفات المحكمة أن تستجلي حقيقة
الأمر بشأنها حتى يمكن القول ما إذا كانت تدخل في نطاق تعريف الجواهر المخدرة من عدمه
وأثر ذلك في إعمال حكم المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والجداول الملحقة
به مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى ثبوتها في حقه وقيام الدليل
على إسنادها إليه مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال كل من النقيب محمد عبد الله مصباح
والرائد السيد السيد الخضيري والمساعد أول حسان إبراهيم محمد المكباتي وما ثبت بتقرير
المعمل الكيماوي، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض –
أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً
فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين
منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي
أقرها الحكم حتى يتضح وجه استلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل
عليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
