الطعن رقم 18137 لسنة 70 ق – جلسة 1/ 11/ 2007
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب وعاطف خليل ولاشين إبراهيم نواب
رئيس المحكمة.
الطعن رقم 18137 لسنة 70 قضائية
جلسة 1/ 11/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش
المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب
والتناقض والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم تناول
هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، كما أنه في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال شاهدي
الإثبات أثبت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار واستناداً
إلى خلو الأوراق من دليل على ذلك، ورد على دفاعه القائم على حصول عبث بالأحراز – ينبئ
عن اختلاف ما تم ضبطه مع المتهم وتحريزه بمعرفة النيابة العامة مع الحرز الذي جرى فحصه
وتحليله بمعرفة المعمل الكيماوي – بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو
من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن
فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وإذ كانت المحكمة قد
سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة
منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق – كان عدم إيراد سوابق الطاعن
ومهنته في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات. فإن ما
ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم
يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة، ولئن أورد على لسان الضابطين
شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى
أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه
من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون
استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة أو الإجراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك
أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد فيه الحكم، ومن ثم كان هذا
النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على منازعة الطاعن في حرز النبات
المخدر بقولها "… بأن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان أن ما ضبط بحوزته وكان
حائزاً أو محرزاً له من أكياس حوت به المواد المخدرة هي بذاتها التي عرضت على النيابة
العامة والتي أرسلت إلى المعمل الكيماوي وكانت محلاً للتحريز من النيابة العامة والفحص
والنتيجة من المعمل الكيماوي ولا تعدو قالة الدفاع في هذا الصدد إلا مرسلة أطلقها على
عواهنها لا تركن إلى دليل تلتفت عنها المحكمة". وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة
قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك
إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب
عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز
إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها
بطلان ما. بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة
لم تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت
إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو
في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكان
قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون
العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت
مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم
في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المضي بها السجن المشدد بدلاً
من الأشغال الشاقة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما
عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.