الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19807 لسنة 76 ق – جلسة 25/ 10/ 2007

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وحمدي ياسين وصبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 19807 لسنة 76 قضائية
جلسة 25/ 10/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمة السرقة في الطريق العام مع حمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الأوراق خلت من دليل على حمل أحدهما لسلاح حال وقوع الحادث وأنه بفرض وجود سلاح مع أحدهما فإن ذلك لا يتوافر به الظرف المشدد إلا إذا ثبت أن حمل السلاح كان بقصد استعماله وهو ما لم يستظهره الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المجني عليهما رأفت عبد الجواد بسيوني ومجدي فرحات بسيوني توجها في يوم 26/ 4/ 2004 إلى مقر بنك التنمية الوطني بالقاهرة وقاما بصرف مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهاً ووضعه بداخل حقيبة يد هاندباج – أودعوها بالسيارة التي تقلهما وحال سيرهما بميدان التحرير أدركا بأن أحد الإطارات قد أصابه عطب فوقفوا وتم تغييره بآخر ثم استأنفا السير وعند بلوغهما مدينة قها توقفا أمام إحدى الحوانيت لإصلاح الإطار وأثناء ذلك توجها إلى كافتيريا بجانبه وجلسا وبعد مضي خمسة عشر دقيقة عادا إلى السيارة وقد تم تصليح الإطار ووضعه بحقيبتها إلا أنهما اكتشفا بأنها مفتوحة والكالون تالف والحقيبة غير موجودة بها فأسرعا بإبلاغ الشرطة وتوصلت تحريات الشرطة أن المتهمين ليوناردو لينتر وكارلوس أندريس بايزينزا هما مقترفي الواقعة وبضبطهما نفاذاً لإذن النيابة العامة ومواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة حيث أبصر المجني عليهما حال خروجهما من البنك ومعهما حقيبة خضراء بها أموال وتتبعوهما حال سيرهما بالسيارة وأثناء ذلك تمكن المتهم الثاني من إتلاف إطار سيارتهما بأداة "حديدة مدببة" إلا أنهما تمكنا من تغييرها وواصلا السير وهما من خلفهما حتى توقفا بالطريق العام أمام أحد الحوانيت لإصلاح الإطار وحال ذلك وفي غفلة منهما تمكن المتهم الأول من إتلاف قفل السيارة وفتحها والاستيلاء على الحقيبة وما بها من نقود ثم لاذا بالفرار وقد أرشدا عنها ةتم ضبطها وكذا الأموال بعد تحويلها للعملة الأوروبية "اليورو". لما كان ذلك، وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة، وهذه العلة تتوافر لا شك إذ كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس كالمسدسات والبنادق فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة، أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالسكين فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب للطاعنين أنهما كانا أثناء السرقة حاملين أسلحة "مديتين وسن مدبب وقطر" دون أن يدلل على أن حملهما لهذه الأدوات كان لمناسبة السرقة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات