الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28346 لسنة 69 ق – جلسة 4/ 10/ 2007

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة وأحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 28346 لسنة 69 قضائية
جلسة 4/ 10/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطاعن محمد عبد المعين إبراهيم وإن قرر بالطعن في الميعاد المحدد قانوناً إلا أنه يقدم أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن/ عماد أحمد فهمي السيد قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد الترويج قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفاع الطاعن القائم على بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة العامة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن تحريات غير جدية وكذلك بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات فإن هذه الدفوع مردودة وآية ذلك أنه باستقراء محضر التحريات تبين أنه قد اشتمل على ما يفيد ذات المتهمين بصفاتهم وأعمالهم وسكنهم وقد حصلت إلى طلب الإذن من سلطة التحقيق لضبط وتفتيش المتهمين والمحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى كفاية وجدية تلك التحريات وترى فيها مسوغاً كافياً لاستصدار الإذن بضبط وتفتيش المتهمين المتحرى عنهم بحسبان أنها تضمنت ما يفيد تحديد أشخاص المتهمين وأسفرت عن ارتكابهم جناية تزوير وتزييف عملات ورقية مصرية وهو أمر يعاقب عليه قانوناً ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات عماداً كافياً لاستصدار إذنها بالضبط والتفتيش ويكون الإذن الصادر من النيابة العامة قد صدر من السلطة المختصة في سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ولا يقدح في سلامة هذا النظر ما أشار إليه الدفاع من أوجه وصياح بقالة صدور القبض قبل صدور الإذن لأن هذه القالة قد جاءت مجردة لا سند لها من الواقع أو القانون.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان فيما أورده الحكم في مدوناته وفيما أورده في مجال رده على الدفوع المثارة ببطلان إذن النيابة العامة ما يفيد أن إذن النيابة العامة قد صدر بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن وباقي المتهمين يحوزون بقصد الترويج عملات ورقية مصرية مقلدة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراحه ما أثير من الطاعن بشأن يطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وبطلان إذن النيابة العامة كصدوره عن جريمة مستقبلة قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد. إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه "اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال". بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد عبد المعين إبراهيم شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه علي أحمد فهمي السيد شكلاً وفي الموضوع برفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات